بِحَضْرَةِ وَلِيِّ الْعَهْدِ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي الْمَزْنِيِّ بِهَا الْحَيَاءَ، فَإِذَا تَكَرَّرَ الزِّنَا مِنْهَا فَقَدْ ارْتَفَعَ حَيَاؤُهَا وَزَالَتْ عِلَّةُ الْإِجْبَارِ وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إلَّا بِرِضَاهَا فَالْتَزَمَتْ ذَلِكَ لِلْمُخَالِفِ (لَا بِفَاسِدٍ) .
ابْنُ عَرَفَةَ: الثُّيُوبَةُ الرَّافِعَةُ لِلْجَبْرِ مَا كَانَتْ بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ وَلَوْ فَسَدَ. اللَّخْمِيِّ: وَلَوْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ فَحُكْمُهُ فِي تَرْكِ الْجَبْرِ حُكْمُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ (وَإِنْ سَفِيهَةً) .
ابْنُ عَرَفَةَ: لَا يُجْبِرُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ الرَّشِيدَةَ اتِّفَاقًا وَالْمَعْرُوفُ وَلَا السَّفِيهَةُ (وَبِكْرًا رَشَدَتْ) الْمُتَيْطِيُّ: الْمَشْهُورُ وَاَلَّذِي بِهِ الْعَمَلُ أَنَّ الْأَبَ لَا يُجْبِرُ مُرْشِدَتَهُ الْبِكْرَ.
قَالَ ابْنُ مُغِيثٍ: وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ نَفَقَتُهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.
وَقَالَ الْبَاجِيُّ فِي وَثَائِقِهِ: السَّمَاعُ مِنْهَا كَالثَّيِّبِ (أَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَتَهَا سَنَةً وَأَنْكَرَتْ) لَوْ قَالَ: " لَا بِقُرْبٍ كَمَا لَوْ قَالَ الزَّوْجُ جَامَعْتُهَا وَأَنْكَرَتْ " لِتَنْزِلَ عَلَى مَا يَتَقَرَّرُ.
اللَّخْمِيِّ: إذَا طَالَ مُقَامُ الْبِكْرِ عِنْدَ الزَّوْجِ مُدَّةً يَخْلُصُ فِيهَا إلَيْهَا الْعِلْمُ بِحَالِ الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ ثُمَّ وَقَعَ الْفِرَاقُ وَهِيَ بِحَالِ الْبَكَارَةِ، ارْتَفَعَ الْإِجْبَارُ. وَالْأَحْسَنُ أَنْ لَا حَدَّ لِذَلِكَ إلَّا مَا يَرَى أَنَّ تِلْكَ الْإِقَامَةَ تَعْلَمُ مِنْهَا مَا تَعْلَمُهُ الثَّيِّبُ. وَقِيلَ: حَدُّ ذَلِكَ سَنَةٌ.
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَأَرَى السَّنَةَ طُولًا وَإِنْ كَانَ أَمْرًا قَرِيبًا جَبَرَهَا.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُجْبِرُهَا فِي الْأَمْرِ الْقَرِيبِ وَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِجِمَاعِهَا وَأَنْكَرَتْ هِيَ لِأَنَّهَا تَقُولُ أَنَا بِكْرٌ وَتُقِرُّ بِأَنَّ صَنِيعَ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَيْهَا وَلَا يَضُرُّ قَوْلُ الزَّوْجِ (وَجَبَرَ وَصِيٌّ أَمَرَهُ أَبٌ بِهِ أَوْ عَيَّنَ الزَّوْجَ) .
اللَّخْمِيِّ: الْإِجْبَارُ يَخْتَصُّ بِالْإِبَاءِ وَبِمَنْ أَقَامَهُ الْأَبُ مَقَامَهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إذَا عَيَّنَ الْأَبُ الزَّوْجَ الَّذِي يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ مِنْهُ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْأَبُ فَالْمَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ لِلْمُقَامِ إجْبَارَهَا وَإِنْكَاحَهَا مِمَّنْ يَرَاهُ حُسْنَ نَظَرٍ لَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ، وَالْأَحْسَنُ قَوْلُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُهَا (وَإِلَّا فَخِلَافٌ) اللَّخْمِيِّ: لَيْسَ لِلْأَوْصِيَاءِ إذَا لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ الْإِجْبَارَ وَلَا لِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُزَوِّجُوا الْإِنَاثَ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالِاسْتِئْذَانِ (وَهُوَ فِي الثَّيِّبِ وَلِيٌّ) فِيهَا: لَا أَمْرَ لِوَلِيٍّ مَعَ وَصِيٍّ فِي الْبِكْرِ، وَإِنْ زَوَّجَ وَلِيُّ الثَّيِّبِ جَازَ عَلَى الْوَصِيِّ كَجَوَازِهِ لِلْأَخِ عَلَى الْأَبِ، وَإِنْ زَوَّجَهَا الْوَصِيُّ جَازَ عَلَى الْوَلِيِّ فَحَمْلُهَا فَضْلٌ عَلَى الْمُرْشِدَةِ.
ابْنُ رُشْدٍ: لَوْ رَشَدَ مَحْجُورَتُهُ فَلَا نَصَّ وَالظَّاهِرُ بَقَاءُ وِلَايَتِهِ (وَصَحَّ إنْ مِتُّ فَقَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي بِمَرَضٍ وَهَلْ إنْ قَبِلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ تَأْوِيلَانِ) . ابْنُ يُونُسَ: فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْمُدَوَّنَةِ: لَوْ قَالَ إنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي فَقَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي مِنْ فُلَانٍ جَازَ. فَأَطْلَقَهُ أَصْبَغُ قَائِلًا: فِيهِ مَغْمَزٌ لَكِنْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَوْ طَالَ وَقَيَّدَهُ سَحْنُونَ بِقَبُولِهِ بِالْقُرْبِ وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا فِي الْمَبْسُوطِ (ثُمَّ لَا جَبْرَ) تَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ: الْإِجْبَارُ مُخْتَصٌّ بِالْآبَاءِ وَالْوَصِيِّ إلَّا أَنَّهُ أَلْحَقَ بِذَلِكَ الْبَالِغَ الثَّيِّبَ بِالنِّكَاحِ إذَا ظَهَرَ مِنْهَا الْفَسَادُ وَلَمْ يَقْدِرْ وَلِيُّهَا عَلَى صِيَانَتِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ