للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْبَاجِيِّ، وَالثَّانِي لِكَثِيرٍ مِنْ الشُّيُوخِ، وَالثَّالِثُ لِابْنِ لُبَابَةَ أَنَّ الصُّمَاتَ يُجْزِئُ فِيهِمَا.

قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ لُبَابَةَ أَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي وَجَبَ الصَّدَاقُ بِهِ هُوَ الرِّضَا بِالزَّوْجِ وَالصَّدَاقُ فَرْعٌ لَهُ وَحُكْمُ الْفَرْعِ أَنْ يَكُونَ تَابِعًا لِلْأَصْلِ، فَلَمَّا كَانَ صُمَاتُهَا يُجْزِي فِي الْأَصْلِ كَانَ الصَّدَاقُ تَابِعًا لَهُ وَإِنْ كَانَ عَرَضًا لِأَنَّهَا قَدْ عُرِفَتْ بِهِ وَأُعْلِمَتْ أَنَّ سُكُوتَهَا تُجْزِئُ فِيهِ. وَالدَّلِيلُ لِهَذَا الْقَوْلِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ قَالَ لِقَوْمٍ اشْهَدُوا أَنَّ لِي عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَفُلَانٌ مَعَ الْقَوْمِ سَاكِتٌ لَمْ يَقُلْ نَعَمْ وَلَا لَا، فَإِنَّ الدَّنَانِيرَ تَلْزَمُهُ.

وَذَكَرَ الْبُرْزُلِيُّ عَنْ نَفْسِهِ فِي اسْتِئْمَارِ بِكْرٍ قَالَ: لَمْ أَجْتَزْ حَتَّى تَكَلَّمَتْ وَعَرَفَ بِهَا مَنْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا هِيَ قَالَ: وَطَلَبْت كَلَامَهَا لِأَنَّهَا سِيقَ لَهَا بَعْضُ الْجِهَازِ عُرُوضًا (أَوْ لِرِقٍّ) الْبَاجِيُّ: مِنْ الْخَمْسِ اللَّائِي لَا بُدَّ مِنْ نُطْقِهِنَّ الْبِكْرُ الَّتِي تُزَوَّجُ عَبْدًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا فَلَا بُدَّ مِنْ نُطْقِهَا بِالرِّضَا بِهِ إذْ هُوَ عَيْبٌ يَلْزَمُهَا وَتَدْخُلُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ صُمَاتُهَا هُنَا رِضًا (أَوْ عَيْبٌ) لَمْ يَذْكُرْ الْمُتَيْطِيُّ هَذَا وَنَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ عَاتٍ قَالَ: الْمُزَوَّجَةُ مِنْ ذِي رِقٍّ أَوْ ذِي عَاهَةٍ إذْنُهَا نُطْقٌ (أَوْ يَتِيمَةٌ أَوْ اُفْتِيتَ عَلَيْهَا) فِي الْمُدَوَّنَةِ: الْبِكْرُ الْيَتِيمَةُ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِهَا ثُمَّ تُعْلَمُ بِقُرْبِ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ نُطْقِهَا بِالرِّضَا بِذَلِكَ.

وَانْظُرْ بَقِيَ مِنْ اللَّائِي إذْنُهُنَّ نُطْقٌ: الْبِكْرُ الْيَتِيمَةُ الْمُعَنَّسَةُ لَمْ يَذْكُرْهُ خَلِيلٌ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا خِلَافًا.

وَقَالَ ابْنُ سَلْمُونَ: إذَا بَلَغَتْ حَدَّ التَّعْنِيسِ فَلَا يَكُونُ رِضَاهَا إلَّا بِالْكَلَامِ قَالَ: وَفِي حَدِّ التَّعْنِيسِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ، ثَالِثُهَا أَرْبَعُونَ سَنَةً. رَوَاهُ مُطَرِّفٌ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْبَغَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَخَامِسُهَا أَنْ تَقْعُدَ عَنْ الْمَحِيضِ وَهِيَ رِوَايَةٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ مَالِكٍ رَاجِعْ ابْنَ سَلْمُونَ (وَصَحَّ إنْ قَرُبَ رِضَاهَا بِالْبَلَدِ) فِيهَا إنْ زَوَّجَ الْبِكْرَ وَلِيُّهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا ثُمَّ أَعْلَمَهَا بِالْقُرْبِ فَرَضِيَتْ جَازَ وَلَا يُعَدُّ صُمَاتُهَا هُنَا رِضًا، وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ الْبَلَدِ أَوْ فِيهِ وَتَأَخَّرَ إعْلَامُهَا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ رَضِيَتْ.

ابْنُ عَرَفَةَ: النِّكَاحُ الْمَوْقُوفُ فِيهِ طُرُقٌ. الْبَاجِيُّ: هُوَ أَنْ يَعْقِدَ الْوَلِيُّ نِكَاحَهَا وَيُوقِفَهُ عَلَى إجَازَتِهَا وَيَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ فِي إجَازَتِهِ إنْ أُجِيزَ بِالْقُرْبِ رِوَايَتَانِ: الْأُولَى لِابْنِ الْقَصَّارِ قَائِلًا: الَّذِي ذَكَرَ أَصْحَابُنَا جَوَازُ مَا وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ حَالَ الْعَقْدِ) ابْنُ رُشْدٍ: الْعَاقِدُ عَنْ غَيْرِهِ - وَلِيًّا أَوْ وَكِيلًا - إنْ زَعَمَ فِي الْعَقْدِ أَنَّهُ بِإِذْنِ الْغَائِبِ لَمْ يَفْسَخْ قَبْلَ قُدُومِهِ، فَإِنْ صَدَّقَهُ صَحَّ وَإِنْ بَعُدَ، وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِ إذْنِهِ فَسَدَ وَلَوْ قَرُبَ.

ابْنُ سَلْمُونَ: إنْ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ جَائِزٌ إذَا أَعْلَمَهَا بِالْقُرْبِ.

قَالَ سَحْنُونَ وَأَصْبَغُ: حَدُّ الْقُرْبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>