للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَوْمًا.

وَعِبَارَةُ ابْنِ يُونُسَ: مَنْ زَوَّجَ أُخْتَهُ الْبِكْرَ أَوْ الثَّيِّبَ بِغَيْرِ أَمْرِهَا قَالَ سَحْنُونَ: وَإِنْ كَانَتْ عَنْ الْبَلَدِ غَائِبَةً كَالْقِلْزِمِ مِنْ مِصْرَ وَبَيْنَهُمَا يَوْمَانِ فَهُوَ قَرِيبٌ إذَا أَرْسَلَ إلَيْهَا فِي فَوْرِ ذَلِكَ فَأَجَازَتْ، وَأَمَّا مِثْلُ الْإِسْكَنْدَرِيَّة فَلَا. انْتَهَى وَانْظُرْ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَلِيِّ قَالَ مَالِكٌ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ فَعَلَ كُرِهَ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يَعْلَمَ وَلِيُّهَا فَيُجِيزَ أَوْ يَفْسَخَ (وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنٍ وَأَخٍ وَجَدٍّ فَوَّضَ لَهُ أُمُورَهُ بِبَيِّنَةٍ جَازَ) فِيهَا: مَنْ زَوَّجَ أُخْتَهُ الْبِكْرَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْأَبِ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ أَجَازَهُ الْأَبُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الِابْنُ قَدْ فَوَّضَ إلَيْهِ أَبُوهُ جَمِيعَ شَأْنِهِ فَقَامَ بِأَمْرِهِ فَيَجُوزُ بِإِجَازَةِ الْأَبِ، وَكَذَلِكَ فِي أَمَةِ الْأَبِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَذَلِكَ الْأَخُ وَالْجَدُّ يُقِيمُهُ هَذَا الْمَقَامَ.

ابْنُ مُحْرِزٍ: كَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَجْنَبِيُّ لِأَنَّهُ إنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ وِلَايَةَ الْبِنْتِ فَلَا وِلَايَةَ لِابْنٍ وَلَا أَخٍ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ، وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ تَفْوِيضَ الْأَبِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَجْنَبِيٍّ وَوَلِيٍّ إلَّا أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ هَذَا النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ الْأَبُ انْتَهَى.

وَانْظُرْ قَوْلَهُ: " بِبَيِّنَةٍ " قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ التَّفْوِيضِ لِلِابْنِ أَوْ لِلْأَخِ قَبْلَ عَقْدِهِ النِّكَاحَ وَبِذَلِكَ يَتِمُّ إجَازَةُ الْأَبِ لِئَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ دَاعِيًا إلَى إجَازَةِ نِكَاحٍ عَقَدَهُ غَيْرُ مَنْ يَجُوزُ عَقْدُهُ (وَهَلْ إنْ قَرُبَ تَأْوِيلَانِ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي شَرْطِ إمْضَاءِ الْأَبِ بِقُرْبِهِ قَوْلَانِ: الْأَوَّلُ لِحَمْدِيسَ، وَالثَّانِي لِابْنِ عِمْرَانَ انْتَهَى.

وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ يُونُسَ شَيْئًا مِنْ هَذَا.

(وَفُسِخَ تَزْوِيجُ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ابْنَتَهُ فِي كَعَشْرٍ) ابْنُ عَاتٍ: مَغِيبُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ الْبِكْرِ غَيْبَةً قَرِيبَةً الْعَشَرَةَ الْأَيَّامِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَا خِلَافَ أَنَّهَا لَا تُزَوَّجُ فِي مَغِيبِهِ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي مَغِيبِهِ فُسِخَ النِّكَاحُ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ أَوْ السُّلْطَانُ انْتَهَى.

وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فَقَدْ اعْتَرَضَهُ عَلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ.

(وَزَوَّجَ الْحَاكِمُ فِي كَإِفْرِيقِيَةَ) فِيهَا لِمَالِكٍ: مَنْ غَابَ عَنْ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ كَمَنْ خَرَجَ إلَى الْمَغَازِي إلَى مِثْلِ إفْرِيقِيَةَ وَالْأَنْدَلُسِ وَطَنْجَةَ فَأَقَامَ فَرَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَى الْإِمَامِ فَلْيَنْظُرْ لَهَا وَيُزَوِّجْهَا. قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ: فَهَلْ لِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُزَوِّجُوهَا بِغَيْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: إنَّمَا سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: تَرْفَعُ أَمْرَهَا إلَى السُّلْطَانِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَمَّا إنْ خَرَجَ تَاجِرًا إلَى مِثْلِ إفْرِيقِيَةَ وَنَحْوِهَا وَلَمْ يُرِدْ الْمُقَامَ بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ فَلَا يُزَوِّجُهَا وَلِيٌّ وَلَا سُلْطَانٌ وَإِنْ إرَادَتُهُ الِابْنَةُ لِأَنَّ مَالِكًا لَمْ يُوَسِّعْ أَنْ تُزَوَّجَ ابْنَةُ الرَّجُلِ إلَّا أَنْ يَغِيبَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً (وَظَاهِرُهَا مِنْ مِصْرَ) عِبَارَةُ ابْنِ عَاتٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>