مِثْلُ إفْرِيقِيَةَ أَوْ طَنْجَةَ أَوْ الْأَنْدَلُسِ مِنْ مِصْرَ (وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِالِاسْتِيطَانِ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ بِعِبَارَةِ ابْنِ يُونُسَ.
وَفِي ابْنِ عَرَفَةَ: ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ يَسْقُطُ حَقُّ أَبِي الْبِكْرِ بِبُعْدِ غَيْبَتِهِ وَتَأَوَّلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ إنْ لَمْ يَسْتَوْطِنْ (كَغَيْبَةِ الْأَقْرَبِ الثَّلَاثَ) ابْنُ عَرَفَةَ: مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ السُّلْطَانَ لِغَيْبَةِ الْأَقْرَبِ أَحَقُّ مِنْ الْأَبْعَدِ.
قَالَ: وَقُرْبُ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ كَحُضُورِهِ. قَالَ مَالِكٌ فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ: وَإِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ ثَلَاثِ لَيَالٍ لَا يَقْدُمُ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ (وَإِنْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ فَالْأَبْعَدُ) أَمَّا هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَبِ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: لَوْ فُقِدَ أَبُو الْبِكْرِ فَانْقَطَعَ خَبَرُ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ فَالْمَشْهُورُ يُزَوِّجُهَا الْوَلِيُّ بِإِذْنِهَا. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ أَمْرِهِ الْمَوْتُ فَجَازَ إنْكَاحُهَا. ابْنُ يُونُسَ: وَأَمَّا إنْ غَابَ الْأَبُ غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ وَكَانَتْ حَيَاتُهُ مَعْلُومَةً وَمَكَانُهُ مَعْرُوفًا، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُهَا إذَا رَفَعَتْ إلَيْهِ لِأَنَّ الْأَبَ حِينَئِذٍ يَكُونُ كَالْعَاضِلِ.
وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَابْنُ عَاتٍ: إنْ كَانَ الْأَبُ أَسِيرًا أَوْ فَقِيدًا فَلَا خِلَافَ أَنَّ الْإِمَامَ يُزَوِّجُهَا إذَا دَعَتْهُ إلَى ذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ فِي نَفَقَتِهِ وَأَمِنَتْ عَلَيْهَا الضَّيْعَةُ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَقْرَبِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ قُرْبَ غَيْبَةِ الْأَقْرَبِ كَحُضُورِهِ وَإِنْ بَعُدَتْ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ فَيَبْقَى النَّظَرُ إذَا أُسِرَ أَوْ فُقِدَ. وَانْظُرْ قَوْلَ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الْإِمَامَ يُزَوِّجُ ابْنَةَ الْفَقِيدِ مَعَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute