للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ الْمَشْهُورِ إنَّ الْوَلِيَّ يُزَوِّجُهَا وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي بِنْتِ الْأَسِيرِ (كَذِي رِقٍّ وَصِغَرٍ وَعَتَهٍ وَأُنُوثَةٍ) .

ابْنُ عَرَفَةَ: شَرْطُ الْوَلِيِّ عَقْلُهُ وَبُلُوغُهُ وَحُرِّيَّتُهُ وَذُكُورِيَّتُهُ، فَالْمَعْتُوهُ أَوْ الصَّبِيُّ سَاقِطٌ وَكَذَلِكَ ذُو الرِّقِّ وَالْمَرْأَةِ وَيُوَكِّلَانِ لِعَقْدِ مَنْ وُكِّلَا وَأُوصِيَا عَلَيْهِ أَوْ مَلَكَتْهُ الْمَرْأَةُ فِي الْإِنَاثِ وَيَلِيَانِهِ فِي الذُّكُورِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوَكِّلَ الرَّجُلُ نَصْرَانِيًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً عَلَى عَقْدِ نِكَاحِهِ وَزِيَادَةُ ابْنِ شَاسٍ أَوْ صَبِيًّا لَا أَعْرِفُهُ (لَا فِسْقٍ وَسَلَبَ الْكَمَالَ) الْبَاجِيُّ: لَا يُنَافِي الْفِسْقُ الْوِلَايَةَ عِنْدَ مَالِكٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: الْمَشْهُورُ أَنَّ الْفِسْقَ لَا يَسْلُبُ إلَّا الْكَمَالَ. ابْنُ عَرَفَةَ: لَا أَعْرِفُ هَذَا الشَّاذَّ. ابْنُ رُشْدٍ: اُخْتُلِفَ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْوَلِيِّ الْعَدَالَةُ وَالرُّشْدُ.

اُنْظُرْ الْمُفِيدَ لِابْنِ هِشَامٍ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ النَّقْلِ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَعَقْدُ السَّفِيهِ " (وَوَكَّلَتْ مَالِكَةٌ وَوَصِيَّةٌ وَمُعْتَقَةٌ وَإِنْ أَجْنَبِيًّا) لَوْ قَالَ: " وَوَكَّلَتْ مَالِكَةٌ وَوَصِيَّةٌ وَإِنْ أَجْنَبِيًّا وَمُعْتَقَةٌ " لَكَانَ أَبْيَنَ كَمَا قَالَهُ فِي الْجِهَادِ إلَّا مُحْرِمًا أَوْ زَوْجًا إنْ عَرَفَهُ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: تُوَكِّلُ الْمَرْأَةُ الْوَصِيَّ رَجُلًا حُرًّا بِعَقْدِ نِكَاحِ مَحْجُورَتِهَا. وَفِيهَا: لَهَا أَنْ تَسْتَخْلِفَ أَجْنَبِيًّا وَإِنْ حَضَرَ أَوْلِيَاؤُهَا، وَقَالَ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُوَكِّلُ لِعَقْدِ مَنْ مَلَكَتْهُ مِنْ الْإِنَاثِ. ابْنُ بَطَّالٍ: وَكَذَا الْمُعْتَقَةُ (كَعَبْدٍ أُوصِيَ) تَقَدَّمَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ يُوَكِّلُ لِعَقْدِ مَنْ وَكَّلَ أَوْ أُوصِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِنَاثِ وَيَلِيهِ مِنْ الذُّكُورِ (وَمُكَاتَبٍ فِي أَمَةٍ طَلَبَ فَضْلًا وَإِنْ كَرِهَ سَيِّدُهُ) ابْنُ عَرَفَةَ: وَيُوَكِّلُ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْعَقْدِ عَلَى أَمَتِهِ دُونَ إذْنِ سَيِّدِهِ عَلَى ابْتِغَاءِ الْفَضْلِ (وَمَنَعَ إحْرَامٌ مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ نِكَاحُهُ وَإِنْكَاحُهُ وَيَجِبُ فَسْخُهُ (كَكُفْرِ الْمُسْلِمَةِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْكُفْرُ يَمْنَعُ وِلَايَةَ الْمُسْلِمَةِ اتِّفَاقًا (وَعَكْسِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: سَادِسُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعْقِدَ نِكَاحَ وَلِيَّتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ لَا لِمُسْلِمٍ وَلَا لِنَصْرَانِيٍّ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: ٧٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>