للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ قَدْ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيَجُوزُ لِأَنَّ وَلَاءَهَا لِلْمُسْلِمِينَ.

قَالَ: وَلْيَعْقِدْ النَّصْرَانِيُّ نِكَاحَ وِلَايَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ لِمُسْلِمٍ إنْ شَاءَ (إلَّا الْأَمَةَ) ابْنُ الْقَاسِمِ: لِلْمُسْلِمِ رَبِّ النَّصْرَانِيَّةِ إنْكَاحُهَا مِنْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ. اُنْظُرْ قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: لَا يَجُوزُ مِنْ الْمُسْلِمِ إذْ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمُ أَمَةً كَافِرَةً (وَمُعْتَقَةٍ مِنْ غَيْرِ نِسَاءِ الْجِزْيَةِ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا لِأَنَّ وَلَاءَهَا لِلْمُسْلِمِينَ.

اُنْظُرْ فِي الْجِهَادِ عِنْدَ قَوْلِهِ: " إلَّا أَنْ يَمُوتَ بِلَا وَارِثٍ فَلِلْمُسْلِمِينَ " وَفِي اللُّقَطَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَدَفَعَتْ لِحَبْرٍ " (وَزَوَّجَ الْكَافِرُ لِمُسْلِمٍ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا قَبْلَ قَوْلِهِ إلَّا الْأَمَةَ (وَإِنْ عَقَدَ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ تُرِكَ) فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: لَوْ عَقَدَ عَلَى كَافِرَةٍ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ لَمْ أَعْرِضْ لَهُ وَقَدْ ظَلَمَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ (وَعَقَدَ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْيِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ) فِي هَذَا اضْطِرَابٌ وَرَابِعُ الْأَقْوَالِ وَهُوَ حَاصِلُ مَا فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ أَنَّ السَّفِيهَ إنْ كَانَ ذَا عَقْلٍ وَدِينٍ إنَّمَا سَفَهُهُ بِعَدَمِ حِفْظِهِ لِمَالِهِ فَلَهُ أَنْ يُجْبِرَ بِنْتَهُ وَيَعْقِدَ عَلَيْهَا وَيُسْتَحْسَنُ مُطَالَعَتُهُ وَصِيَّهُ، وَإِنْ كَانَ نَاقِصَ التَّمْيِيزِ خُصَّ بِالنَّظَرِ فِي تَعْيِينِ الزَّوْجِ وَصِيُّهُ وَتُزَوَّجُ ابْنَتُهُ كَيَتِيمَةٍ.

وَيُخْتَلَفُ فِيمَنْ يَلِي الْعَقْدَ هَلْ الْوَصِيُّ أَوْ الْأَبُ؟ وَلَوْ عَقَدَ حَيْثُ يَمْنَعُ مِنْهُ نَظَرَ إنْ حَسُنَ إمْضَاؤُهُ أَمْضَى وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَكَذَاك إنْ كَانَ غَيْرَ مُوَلًّى عَلَيْهِ نُظِرَ فِي عَقْدِهِ. كَذَا اُنْظُرْ تَرْجَمَةً فِي إنْكَاحِ الْأَخِ مِنْ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ مِنْ ابْنِ يُونُسَ.

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إنْ لَمْ يُوَلِّ عَلَى السَّفِيهِ وَهُوَ ذُو رَأْيٍ جَازَ إنْكَاحُهُ اتِّفَاقًا. الْبَاجِيُّ عَنْ أَشْهَبَ وَابْنِ وَهْبٍ: أُخْتُهُ كَابْنَتِهِ. ابْنُ الْعَطَّارِ: لَا يُزَوِّجُهَا بَلْ وَصِيُّهُ أَوْ السُّلْطَانُ فَإِنْ عَقَدَ فُسِخَ، وَرَوَى ابْنُ أَشْرَسَ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لَهَا وَلِيٌّ إلَّا مُوَلًّى عَلَيْهِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يُزَوِّجُهَا لِأَنَّهُ لَا نِكَاحَ لِسَفِيهٍ. وَقَالَ أَبُو مُصْعَبٍ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ.

(وَصَحَّ تَوْكِيلُ زَوْجِ الْجَمِيعِ) تَقَدَّمَ هَذَا قَبْلَ قَوْلِهِ: " لَا فِسْقٍ " وَانْظُرْ هَلْ يَدْخُلُ لَهُ الصَّبِيُّ فَيَكُونُ كَمَا قَالَ ابْنُ شَاسٍ (لَا وَلِيَّ إلَّا كَهُوَ) قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: يَصِحُّ تَوْكِيلُ الزَّوْجِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْأَصَحِّ بِخِلَافِ الْوَلِيِّ لَا يُوَكِّلُ إلَّا مَنْ يَصِحُّ عَقْدُهُ لَوْ كَانَ وَلِيًّا (وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِكُفْءٍ) الشَّيْخُ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ: إنْ أَبَى وَلِيٌّ إنْكَاحَ وَلِيَّتِهِ وَأَبْدَى وَجْهًا قُبِلَ وَإِلَّا أَمَرَهُ السُّلْطَانُ بِإِنْكَاحِهَا، فَإِنْ أَبَى زَوَّجَهَا عَلَيْهِ (وَكُفْؤُهَا أَوْلَى) فِيهَا: إذَا رَضِيَتْ ثَيِّبٌ بِكُفْءٍ فِي دِينِهِ وَهُوَ دُونَهَا فِي النَّسَبِ وَرَدَّهُ أَبٌ أَوْ وَلِيٌّ زَوَّجَهَا مِنْهُ الْإِمَامُ.

اُنْظُرْ قَبْلَ قَوْلِهِ: " وَإِنْ أَذِنَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>