لِوَلِيَّيْنِ " (فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ ثُمَّ زَوَّجَ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ فَإِنْ أَبَى زَوَّجَهَا عَلَيْهِ (وَلَا يَعْضُلُ أَبٌ بِكْرًا بِرَدٍّ مُتَكَرِّرٍ حَتَّى يَتَحَقَّقَ) رَابِعُ الْأَقْوَالِ فِي الْعَضْلِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ. قُلْت: إنْ أَبَى أَبٌ إنْكَاحَ أَوَّلِ خَاطِبٍ رَضِيَتْهُ الْبِكْرُ كُفُؤًا. قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَا يُكْرَهُ إلَّا أَنْ يَعْرِضَ ضَرَرُهُ فَيَقُولُ لَهُ السُّلْطَانُ زَوِّجْهَا وَإِلَّا زَوَّجْتهَا عَلَيْك. قُلْت: حَدُّهُ بِرَدِّ خَاطِبٍ أَوْ خَاطِبَيْنِ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ إلَّا أَنْ يُعَرِّفَ ضَرَرَهُ وَإِعْضَالَهُ لَهُ اهـ.
وَنَصُّهَا عَنْ ابْنِ يُونُسَ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَكُونُ الْأَبُ عَاضِلًا لِابْنَتِهِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ فِي رَدِّهِ أَوَّلَ خَاطِبٍ أَوْ خَاطِبَيْنِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ضَرَرُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَضْلُ الْوَلِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِكُفْءٍ " وَيَبْقَى عَضْلُ الْوَصِيِّ (وَإِنْ وَكَّلَتْهُ مِمَّنْ أَحَبَّ عَيَّنَ وَإِلَّا فَلَهَا الْإِجَازَةُ) فِيهَا لِمَالِكٍ: إنْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي مَنْ أَحْبَبْت فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُسَمِّيَ لَهَا مَنْ يُزَوِّجُهَا وَلَهَا أَنْ تُجِيزَ أَوْ تَرُدَّ (وَلَوْ بَعُدَ) ابْنُ عَرَفَةَ: وَهَلْ يَصِحُّ بِرِضَاهَا مُطْلَقًا أَوْ بِالْقُرْبِ؟ قَوْلَانِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ نَقْلُ ابْنِ رُشْدٍ عَنْ الْمَذْهَبِ (لَا الْعَكْسُ) اللَّخْمِيِّ: إنْ وَكَّلَ رَجُلٌ امْرَأَةً لِتُزَوِّجَهُ مِنْ نَفْسِهَا وَعَقَدَ ذَلِكَ وَلِيُّهَا اُخْتُلِفَ فِيهِ وَأَنْ لَا يَلْزَمَ أَحْسَنُ.
عَبْدُ الْحَقِّ: تَوْكِيلُ الزَّوْجِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى تَعْيِينٍ بِخِلَافِ تَوْكِيلِ الزَّوْجَةِ (وَلِابْنِ عَمٍّ وَنَحْوِهِ إنْ عَيَّنَ تَزْوِيجَهَا مِنْ نَفْسِهِ بِتَزَوَّجْتُكِ بِكَذَا وَتَرْضَى وَتَوَلَّيْ الطَّرَفَيْنِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: وَلِابْنِ الْعَمِّ وَالْمُعْتَقِ وَالْحَاكِمِ وَوَكِيلِهِمْ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ بِالْإِذْنِ لَهُ مُعَيَّنًا.
وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: بَابٌ إذَا كَانَ الزَّوْجُ وَلِيًّا هَلْ تُوَكِّلُهُ فَيُزَوِّجُهَا مِنْ نَفْسِهِ؟ يَقُولُ لَهَا قَدْ تَزَوَّجْتُك عَلَى صَدَاقٍ كَذَا وَكَذَا فَتَقُولُ رَضِيت (وَإِنْ أَنْكَرَتْ الْعَقْدَ صُدِّقَ الْوَكِيلُ إنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ) فِي الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَقَرَّتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute