للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ.

وَقَالَ الْبَاجِيُّ: إنْ تَعَاقَبَا ثَبَتَ الْأَوَّلُ وَفُسِخَ الثَّانِي وَلَوْ بَنَى وَحْدَهُ اهـ.

اُنْظُرْ هَذَا كُلَّهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الزَّوْجِ. (إنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ) اللَّخْمِيِّ: إنْ كَانَ عَقْدُ هَذَا الَّذِي دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَوَّلِ أَوْ طَلَاقِهِ افْتَرَقَ الْجَوَابُ، فَيُفْسَخُ إذَا مَاتَ لِأَنَّهُ نَاكِحٌ فِي عِدَّةٍ وَلَا يُفْسَخُ إذَا طَلَّقَ الْأَوَّلُ لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ (وَلَوْ تَقَدَّمَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَظْهَرِ) ابْنُ رُشْدٍ: إنْ كَانَ عَقْدُ الْآخَرِ فِي حَيَاةِ الْأَوَّلِ وَدُخُولُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَوَّلِ، فَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُتَزَوِّجٌ فِي عِدَّةٍ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تَتَزَوَّجُ بَعْدَ ضَرْبِ الْأَجَلِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَيَدْخُلُ بِهَا زَوْجُهَا فَيَكْشِفُ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ قَبْلَ مَوْتِ زَوْجِهَا الْمَفْقُودِ وَدَخَلَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي الْعِدَّةِ أَنَّهُ يَكُونُ مُتَزَوِّجًا فِي الْعِدَّةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَّازِ (وَفُسِخَ بِلَا طَلَاقٍ إنْ عَقَدَ بِزَمَنٍ) اللَّخْمِيِّ: لَوْ عَقَدَ الْوَلِيَّانِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلَيْنِ مَعًا لَمْ يَتَقَدَّمْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ لَفُسِخَ النِّكَاحَانِ جَمِيعًا، دَخَلَ بِهَا أَحَدُهُمَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَيْنِ فَاسِدَانِ لِعِلْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَقْدِ الْآخَرِ.

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَقَوْلُ الْكَافِي وَابْنِ شَاسٍ: " إنْ عَقَدَا مَعًا تَرَافَعَا " ظَاهِرُهُ وَلَوْ جَهِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَقْدَ الْآخَرِ (أَوْ لِبَيِّنَةٍ بِعِلْمِهِ أَنَّهُ ثَانٍ) ابْنُ رُشْدٍ: إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْوَكِيلِ أَنَّهُ زَوَّجَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِتَزْوِيجِ الْآخَرِ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ يَفْسَخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ (لَا إنْ أَقَرَّ) ابْنُ رُشْدٍ: أَمَّا لَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ أَنَّهُ زَوَّجَهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِتَزْوِيجِ الْآخَرِ قَبْلَهُ لَمْ يُصَدَّقْ وَثَبَتَ النِّكَاحُ اهـ.

اُنْظُرْ إذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعِلْمِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَفْسَخُ نِكَاحَهُ بِطَلَاقٍ وَيَكُونُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الصَّدَاقِ (أَوْ جُهِلَ الزَّمَنُ) ابْنُ عَرَفَةَ: لَوْ جُهِلَ الْأَوَّلُ وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>