للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اخْتِصَاصَ بِبِنَاءٍ فَسْخًا، وَثَالِثُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إنَّ فَسْخَهُ يَكُونُ بِطَلَاقٍ.

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إنْ جُهِلَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا فُسِخَ النِّكَاحَانِ جَمِيعًا بِطَلَاقٍ، فَإِنْ لَمْ يَعْثُرْ عَلَى الْأَمْرِ إلَّا بَعْدَ أَنْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّ نِكَاحَ هَذَا الَّذِي دَخَلَ ثَابِتٌ.

اُنْظُرْ تَرْجَمَةً فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلَانِ مِنْ ابْنِ يُونُسَ (وَإِنْ مَاتَتْ وَجُهِلَ الْأَحَقُّ فَفِي الْإِرْثِ قَوْلَانِ) ابْنُ عَرَفَةَ: لَوْ مَاتَتْ وَجُهِلَ الْأَحَقُّ بِهَا فَقَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ: يَرِثَانِهَا نِصْفَيْنِ.

وَقَالَ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ: لَا إرْثَ وَرَجَّحَهُ التُّونِسِيُّ.

وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الشَّكَّ فِي تَعْيِينِ مُسْتَحِقِّ الْإِرْثِ أَوْ مُوجِبِهِ (وَعَلَى الْإِرْثِ فَالصَّدَاقُ وَإِلَّا فَزَائِدَةٌ) ابْنُ شَاسٍ: يَثْبُتُ الصَّدَاقُ حَيْثُ يَثْبُتُ

<<  <  ج: ص:  >  >>