للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمِيرَاثُ.

وَأَمَّا حَيْثُ يَنْتَفِي فَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَا زَادَ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ (وَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ فَلَا إرْثَ وَلَا صَدَاقَ) ابْنُ شَاسٍ: إذْ مَاتَ الرَّجُلَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا مِيرَاثَ وَلَا صَدَاقَ لِلشَّكِّ فِي الزَّوْجِيَّةِ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا وَهِيَ السَّبَبُ (وَأَعْدَلِيَّةُ مُتَنَاقِضَتَيْنِ مُلْغَاةٌ) ابْنُ عَرَفَةَ: لَوْ أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً سَقَطَتَا.

ابْنُ شَاسٍ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ هَاهُنَا بِمَزِيدِ الْعَدَالَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ إذْ لَا يَثْبُتُ نِكَاحٌ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَيَثْبُتُ بِهِ الْبَيْعُ وَمَزِيدُ الْعَدَالَةِ هَاهُنَا كَشَاهِدٍ وَاحِدٍ (وَلَوْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ) لِمَا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّهُ لَا يُقْضَى بِالْأَعْدَلِ قَالَ: وَلَا عِبْرَةَ بِتَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ.

(وَفُسِخَ مُوصًى وَإِنْ بِكَتْمِ شُهُودٍ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ بِمَنْزِلٍ أَوْ أَيَّامٍ) لَعَلَّهُ: " وَفَسْخُ مُوصٍ بِكَتْمِ شُهُودٍ وَإِنْ مِنْ امْرَأَةٍ " قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: نِكَاحُ السِّرِّ بَاطِلٌ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مَا أُمِرَ الشُّهُودُ حِينَ الْعَقْدِ وَلَوْ كَانَ الشُّهُودُ مِلْءَ الْجَامِعِ. وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ: وَلَوْ عَنْ امْرَأَةٍ أُخْرَى أَوْ فِي مَكَان مَخْصُوصٍ. ابْنُ يُونُسَ: أَوْ فِي مَنْزِلِ الَّتِي نَكَحَ بِظُهُورِهِ فِي غَيْرِهِ. اللَّخْمِيِّ: وَلَوْ يَوْمَيْنِ فَقَطْ (إنْ لَمْ يَدْخُلْ أَوْ يَطُلْ) ابْنُ رُشْدٍ: إذَا أُمِرَ شُهُودُ النِّكَاحِ بِكَتْمِهِ فُسِخَ إلَّا أَنْ يَطُولَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَيَمْضِيَ بِالْمُسَمَّى (وَعُوقِبَا وَالشُّهُودُ) ابْنُ حَبِيبٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>