النَّفَقَةُ كَمَا كَانَتْ؟ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: تَعُودُ مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِ الْعِصْمَةِ شَيْءٌ (وَمُطْلَقًا كَالنِّكَاحِ لِأَجَلٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: نِكَاحُ الْمُتْعَةِ فِيهَا هُوَ النِّكَاحُ إلَى أَجَلٍ أَوْ بُعْدٍ.
ابْنُ حَبِيبٍ: وَكَذَا قَوْلُ الْمُسَافِرِ أَتَزَوَّجُك مَا أَقَمْت. ابْنُ عَرَفَةَ: ظَاهِرُهَا مَعَ غَيْرِهَا وَلَوْ بَعْدَ الْأَجَلِ بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُهُ عُمْرُ أَحَدِهِمَا. اللَّخْمِيِّ: وَسَوَاءٌ شَرَطَ الْأَجَلَ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ يَفْسَخُ بَعْدَ الْبِنَاءِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.
وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مَنْ نِيَّتُهُ قَضَاءُ إرَبِهِ وَيُطَلِّقُهَا وَلَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ. ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ (أَوْ إنْ مَضَى شَهْرٌ فَأَنَا أَتَزَوَّجُك) فِيهَا: مَنْ قَالَ لِامْرَأَةٍ إذَا مَضَى شَهْرٌ فَأَنَا أَتَزَوَّجُك فَرَضِيَتْ هِيَ وَوَلِيُّهَا فَهَذَا النِّكَاحُ بَاطِلٌ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ.
عَبْدُ الْحَقِّ: إنْ قَصَدَ لُزُومَ النِّكَاحِ بِمُضِيِّ الْأَجَلِ لَا الْوَعْدَ بِإِيقَاعِهِ فَهُوَ مُتْعَةٌ. (وَهُوَ طَلَاقٌ وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَمُحْرِمٍ وَشِغَارٍ) فِي التَّهْذِيبِ مَا نَصُّهُ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِرِوَايَةٍ بَلَغَتْهُ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ: إنَّ كُلَّ نِكَاحٍ نَصَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى تَحْرِيمِهِ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَإِنْ طَلَّقَ فِيهِ قَبْلَ الْفَسْخِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَا يَتَوَارَثَانِ كَمُتَزَوِّجِ الْخَامِسَةِ وَأُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبْنِ بِهَا حَتَّى تَزَوَّجَ بِنْتَهَا، أَوْ نَاكِحَ فِي عِدَّةٍ.
وَلَا تَحْرُمُ بِهَذَا النِّكَاحِ إنْ لَمْ تَمَسَّ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ وَلَمْ يُحَصِّنْهَا الْوَطْءُ فِيهِ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكُلُّ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute