للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي إجَازَتِهِ وَرَدِّهِ فَالْفَسْخُ فِيهِ بِطَلَاقٍ وَيَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ وَالْخُلْعُ وَالْمُوَارَثَةُ قَبْلَ الْفَسْخِ كَالْمَرْأَةِ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا أَوْ تَنْكِحُ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ، وَالْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ لِأَنَّ هَذَا قَدْ قَالَ خَلْقٌ كَثِيرٌ: إنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ جَازَ وَإِذَا قَضَى بِهِ قَاضٍ لَمْ أَنْقُضْهُ وَكَذَلِكَ نِكَاحُ الشِّغَارِ وَالْمُحْرِمِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِمَا.

(وَالتَّحْرِيمُ بِبَلَدِهِ وَوَطْئِهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>