للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَفِيهِ الْإِرْثُ) التَّهْذِيبُ: مَنْ فُسِخَ نِكَاحُهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ، لِأَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ فَالْحُرْمَةُ تَقَعُ بِهِ كَحُرْمَةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَتَقَدَّمَ نَصُّهَا وَتَقَعُ فِيهِ الْمُوَارَثَةُ قَبْلَ الْفَسْخِ (إلَّا نِكَاحَ الْمَرِيضِ) لِمَا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ يُفْسَخُ بِطَلَاقٍ قَالَ: كَالشِّغَارِ وَنِكَاحِ الْمَرِيضِ.

ثُمَّ قَالَ: وَتَقَعُ بِهِ الْمُوَارَثَةُ مَا لَمْ يَكُنْ الْفَسْخُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ. وَفِيهَا: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ وَالْمَرِيضَةِ وَكَانَ يَقُولُ لَا يَثْبُتُ وَإِنْ صَحَّا.

ثُمَّ قَالَ: اُمْحُهُ وَأَرَى إذَا صَحَّا أَنْ يَثْبُتَ النِّكَاحُ وَإِنْ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَا مِيرَاثَ (وَإِنْكَاحُ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ) هَذَا الْفَرْعُ مَدْخَلٌ مِنْ الْمُبَيَّضَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَلَعَلَّهُ كَانَ كَمُحْرِمٍ وَشِغَارٍ وَإِنْكَاحِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ، أَمَّا الْمَرْأَةُ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا فَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّهَا كَالْمَرْأَةِ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، أَوْ تَنْكِحُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَالْأَمَةُ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ ثُمَّ قَالَ: وَكَذَلِكَ نِكَاحُ الشِّغَارِ وَالْمُحْرِمِ، وَجَعَلَ الْحُكْمَ فِي الْجَمِيعِ وَاحِدًا.

وَأَمَّا الْعَبْدُ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ: إنْ نَكَحَ عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ لَازِمٌ، وَإِنْ فَسَخَ السَّيِّدُ نِكَاحَهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ لَمْ يَحِلَّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا (لَا اُتُّفِقَ عَلَى فَسَادِهِ فَلَا طَلَاقَ وَلَا إرْثَ كَخَامِسَةٍ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا: كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَإِنْ طَلَّقَ فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَا يَتَوَارَثَانِ كَمُتَزَوِّجٍ الْخَامِسَةَ وَأُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ (وَحَرُمَ وَطْؤُهُ فَقَطْ) تَقَدَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>