للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَصُّهَا: وَلَا تَحْرُمُ إنْ لَمْ تُمَسَّ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ (وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى) فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ: كُلُّ مَا فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ مِمَّا فَسَدَ لِعَقْدِهِ فَفِيهِ الْمُسَمَّى وَمَا فُسِخَ مِنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ فِيهِ وَتَرُدُّهُ إنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ (وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ فِي صَرِيحِ الشِّغَارِ أَنَّهُ إنْ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَإِنْ فُسِخَ بَعْدَ الْبِنَاءِ كَانَ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ (وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا: مَا فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ لَا صَدَاقَ فِيهِ وَتَرُدُّهُ إنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ (إلَّا نِكَاحَ الدِّرْهَمَيْنِ فَنِصْفُهُمَا كَطَلَاقِهِ) فِيهَا: مَنْ نَكَحَ بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ مَا يُسَاوِيهِمَا فَإِنْ تَمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَإِنْ أَبَى فُسِخَ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ فَيُجْبَرَ عَلَى إتْمَامِهَا وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهَا نِصْفُ الدِّرْهَمَيْنِ. انْتَهَى نَصُّهَا. يَبْقَى النَّظَرُ إذَا فَسَخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ، هَلْ يَلْزَمُ نِصْفُ الدِّرْهَمَيْنِ؟ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ. قَالَ بِالْأَوَّلِ مُحَمَّدٌ وَجَمَاعَةٌ وَصَوَّبَهُ الْقَابِسِيُّ. وَقَالَ بِالثَّانِي الْجَلَّابُ وَجَمَاعَةٌ وَصَوَّبَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>