للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَبَاعَ الشِّقْصَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ. وَانْظُرْ لَوْ اخْتَارَ الْمُشْتَرِي حَبْسَهُ بِعَيْبِ التَّزْوِيجِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَهُ الرَّدُّ ثُمَّ لَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ فَسْخُ النِّكَاحِ.

وَاخْتَلَفَ الشُّيُوخُ هَلْ لِلْبَائِعِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِعَيْبِ النِّكَاحِ يَقُولُ رِضَاك بِهِ مَنَعَنِي فَسْخَهُ، وَانْظُرْ أَيْضًا إذَا أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ عَلِمَ بِالزَّوْجَةِ، هَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِعَيْبِهَا وَالْبَائِعُ أَيْضًا يَقُولُ لَهُ عِتْقُك مَنَعَنِي فَسْخَهُ؟ قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ: لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ. رَاجِعْ الْمُتَيْطِيَّ، وَانْظُرْ هَلْ يَرْجِعُ الْخِيَارُ لِعَبْدٍ إذَا عَتَقَ؟ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ: ذَلِكَ رَاجِعٌ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ. وَانْظُرْ أَخْذَ أَهْلِ كَتْبِ الْأَحْكَامِ أَنَّ مَنْ حَدَثَ عَلَى مِلْكِهِ فَبَاعَ الْمِلْكَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي قِيَامٌ، فَإِنْ رَضِيَ وَإِلَّا رَدَّ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ الْكَلَامُ لِلْبَائِعِ.

اُنْظُرْ أَوَاخِرَ نَوَازِلِ ابْنِ سَعْدٍ (أَوْ يُعْتِقُهُ) فِيهَا: إنْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِنِكَاحِهِ جَازَ نِكَاحُهُ وَلَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ رَدُّهُ (وَلَهَا رُبْعُ دِينَارٍ إنْ دَخَلَ) فِيهَا: لِرَبِّهِ رَدُّ الْمَهْرِ مِنْ الزَّوْجَةِ بِرَدِّهِ نِكَاحَهُ الْأَرْبَعَ دِينَارٌ إنْ بَنَى.

ابْنُ الْقَاسِمِ: وَتُتْبِعُهُ بِهِ إنْ عَتَقَ وَقَدْ بَنَى إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْقَطَهُ عَنْهُ السُّلْطَانُ كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي دَيْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ. سَحْنُونَ: وَإِنْ أَبْطَلَهُ رَبُّهُ بَطَلَ (وَاتُّبِعَ عَبْدٌ وَمُكَاتَبٌ بِمَا بَقِيَ وَإِنْ لَمْ يَغُرَّا إنْ لَمْ يُبْطِلْهُ سَيِّدٌ أَوْ سُلْطَانٌ) لَوْ قَالَ وَاتُّبِعَ عَبْدٌ وَمُكَاتَبٌ بِمَا بَقِيَ إنْ غَرَّا إنْ لَمْ يُبْطِلْهُ سَيِّدٌ أَوْ سُلْطَانٌ لِتَنْزِلَ عَلَى نَصِّ ابْنِ يُونُسَ وَالتَّهْذِيبِ.

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: تَعَقَّبَ عَبْدُ الْحَقِّ تَسْوِيَةَ الْبَرَاذِعِيِّ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِهِ: إنْ عَتَقَ الْعَبْدُ أَوْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ أَتْبَعَتْهُ بِمَا رَدَّتْهُ إنْ غَرَّهَا، وَإِنْ بَيَّنَ لَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَبْطَلَهُ عَنْهُ رَبُّهُ أَوْ السُّلْطَانُ قَبْلَ عِتْقِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. وَصَوَّبَ قَوْلَ بَعْضِ شُيُوخِهِ لِرَبِّ الْعَبْدِ إسْقَاطُهُ وَلَوْ غَرَّهَا، وَفِي الْمُكَاتَبِ إنْ لَمْ يَغُرَّهَا وَإِنْ غَرَّهَا فَيُوقَفُ الْأَمْرُ، فَإِنْ عَجَزَ كَانَ كَالْعَبْدِ لَهُ أَنْ يُسْقِطَ عَنْهُ، وَإِنْ أَدَّى فَهُوَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَسْقُطُ، فَالْمُكَاتَبُ هُوَ الَّذِي يَفْتَرِقُ فِيهِ الْوَجْهَانِ لَا الْعَبْدُ.

وَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>