للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبُو عِمْرَانَ: الْمُكَاتَبُ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ اهـ. (وَلَهُ الْإِجَازَةُ إنْ قَرُبَ وَلَمْ يُرِدْ الْفَسْخَ) فِيهَا: لَوْ قَالَ رَبُّهُ لَا أُجِيزُهُ إنْ أَرَادَ لَسْت أَفْعَلُ ثُمَّ كَلَّمَ فَأَجَازَ جَازَ بِالْقُرْبِ، وَإِنْ أَرَادَ الْفَسْخَ كَقَوْلِهِ رَدَدْته لَمْ يَجُزْ إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ (أَوْ يَشُكَّ فِي قَصْدِهِ) ابْنُ الْقَاسِمِ: يُصَدَّقُ رَبُّهُ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ عَزَمَ الْفِرَاقَ فِي الْمَجْلِسِ مَا لَمْ يَتَّهِمْ، وَإِنْ شَكَّ السَّيِّدُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ صَدَرَ ذَلِكَ مِنْهُ فَهُوَ فِرَاقٌ وَاقِعٌ، قَالَهُ مَالِكٌ، وَأَمَّا الْبَيْعُ فَبِخِلَافِ ذَلِكَ إذَا قَالَ فِيمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>