للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُصُولُهُ فَكُلُّ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَادَةٌ حَرَامٌ عَلَيْهِ، وَأَمَّا فُصُولُهُ فَكُلُّ مَنْ لِهَذَا الْإِنْسَانِ عَلَيْهِ وِلَادَةٌ حَرَامٌ عَلَيْهِ أَيْضًا (وَلَوْ خُلِقَتْ مِنْ مَائِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ زَانٍ حَرَامٌ عَلَيْهِ وَفِي تَخْطِئَةِ مَنْ خَالَفَ هَذَا نَظَرٌ لِمَنْ أَنْصَفَ (وَزَوْجَتُهُمَا) .

ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَانِعُ الثَّانِي الصِّهْرُ وَهُوَ زَوْجَةُ أَصْلِهِ أَوْ زَوْجَةُ فَرْعِهِ (وَفُصُولُ أَوَّلِ أُصُولِهِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ بِهَذَا فَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْءِ بِهَذَا إخْوَتُهُ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَبَنُوهُمْ مَا سَفَلُوا (وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ بِهَذَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ إخْوَةُ أَبِيهِ وَإِخْوَةُ أُمِّهِ وَإِخْوَةُ جَدِّهِ وَإِخْوَةُ جَدَّتِهِ وَهَكَذَا مَا عَلَوْا (وَأُصُولُ زَوْجَتِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْ لَهَا عَلَى زَوْجَتِهِ وِلَادَةٌ (وَبِتَلَذُّذٍ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَوْ بِنَظَرِ فُصُولِهَا) ابْنُ شَاسٍ: أَمَّا بَنَاتُ الزَّوْجَةِ فَلَا يَحْرُمْنَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ بَلْ بِالْوَطْءِ فِيهِ، وَفِي مَعْنَى الْوَطْءِ مُقَدِّمَاتُهُ مِنْ نَحْوِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ إذَا كَانَ ذَلِكَ لِلَذَّةٍ، وَكَذَلِكَ النَّظَرُ إلَى بَاطِنِ الْجَسَدِ بِشَهْوَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي تَحْرِيمِ بَنَاتِ الزَّوْجَةِ كَوْنُهُنَّ فِي حِجْرِهِ.

ابْنُ بَشِيرٍ: النَّظَرُ لِلْوَجْهِ لَغْوٌ اتِّفَاقًا وَلِغَيْرِهِ الْمَشْهُورُ يَحْرُمُ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَطْءُ الْمَيْتَةِ بِنِكَاحٍ وَتَقْبِيلُهَا كَالْحَيَّةِ. ابْنُ رُشْدٍ: مُقْتَضَى النَّظَرِ لَغْوُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُحْصَنُ (كَالْمِلْكِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْوَطْءُ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ كَوَطْءٍ بِنِكَاحٍ (وَحَرُمَ الْعَقْدُ وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>