للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَسَدَ إنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: شَرْطُ حُرْمَةِ الصِّهْرِ صِحَّةُ نِكَاحِهِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ كَذَلِكَ أَيْضًا هُوَ يَحْرُمُ (وَإِلَّا فَوَطْؤُهُ إنْ دَرَأَ الْحَدَّ) ابْنُ عَرَفَةَ: وَطْءُ ذَاتِ الْعَقْدِ الْمُحَرَّمِ إنْ حُدَّ بِهِ كَزِنًا وَإِلَّا فَقَالَ الصَّقَلِّيُّ: يَحْرُمُ اتِّفَاقًا.

ابْنُ رُشْدٍ: الصَّحِيحُ عَدَمُ تَحْرِيمِهِ. ابْنُ بَشِيرٍ: الْمَشْهُورُ لَغْوُ عَقْدِهِ (وَفِي الزِّنَا خِلَافٌ) اُنْظُرْ إذَا كَانَ ابْنُ رُشْدٍ قَدْ قَالَ الصَّحِيحُ لَغْوُ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى الزِّنَا.

وَفِي الْمُوَطَّأُ: لَا يَحْرُمُ بِالزِّنَا حَلَالٌ وَعَلَى هَذَا اقْتَصَرَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي رِسَالَتِهِ.

عِيَاضٌ: وَحَمَلَ الْأَكْثَرُ الْمُدَوَّنَةَ عَلَى الْكَرَاهَةِ. اُنْظُرْ الْوَطْءَ غَلَطًا هَلْ يَحْرُمُ؟ قِيلَ: يَحْرُمُ. وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ. وَثَالِثُ الْأَقْوَالِ الْوَقْفُ. وَانْظُرْ وَطْءَ الْمُكْرَهِ قَالَ الْمَازِرِيُّ: عَلَى حَدِّهِ كَزِنًا وَعَلَى عَزْرِهِ كَغَلَطٍ (وَإِنْ حَاوَلَ تَلَذُّذًا بِزَوْجَتِهِ فَتَلَذَّذَ بِابْنَتِهَا فَتَرَدُّدٌ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي حُرْمَةِ الْأُمِّ بِمَسِّ ابْنَتِهَا تَلَذُّذًا غَلَطًا، طَرِيقَانِ أَلَّفَ الْمَازِرِيُّ فِي ذَلِكَ " كَشْفُ الْغَطَا عَنْ لَمْسِ الْخَطَأِ " (وَإِنْ قَالَ أَبٌ نَكَحْتُهَا أَوْ وَطِئْتُ أَمَةً عِنْدَ قَصْدِ الِابْنِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ نُدِبَ التَّنَزُّهُ) فِيهَا: لَوْ اشْتَرَى أَمَةً أَوْ أَرَادَ شِرَاءَهَا أَوْ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ أَبُوهُ وَطِئْتهَا بِمِلْكٍ أَوْ نَكَحْت الْمَرْأَةَ وَكَذَّبَهُ ابْنُهُ قَالَ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>