للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَالِكٌ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ فِي الرَّضَاعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فَاشِيًا وَأُحِبُّ تَنَزُّهَهُ عَنْهَا.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَشَهَادَةُ الْأَبِ كَالْمَرْأَةِ لَا تُقْبَلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَاشِيًا (وَفِي وُجُوبِهِ إنْ فَشَا تَأْوِيلَانِ) أَبُو عِمْرَانَ: التَّنَزُّهُ مَعَ الْفَشْوِ أَقْوَى مِنْهُ مَعَ عَدَمِ الْفَشْوِ. عِيَاضٌ: وَقِيلَ يَقْضِي فِي الْفَشْوِ بِالْحُرْمَةِ (وَجَمْعُ خَمْسٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: تَزْوِيجُ الْخَامِسَةِ حَرَامٌ إجْمَاعًا لَا مَا دُونَهَا (وَلِلْعَبْدِ الرَّابِعَةُ) رِوَايَةُ الْمُدَوَّنَةِ: لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا وَلَوْ كُنَّ حَرَائِرَ. وَرَوَى أَشْهَبُ: أَوْ بَعْضُهُنَّ.

اُنْظُرْ عِبَارَةَ خَلِيلٍ (أَوْ الثِّنْتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ أَيَّةٌ ذَكَرًا حَرُمَ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَحْرُمُ الْجَمْعُ بِالنِّكَاحِ وَلَوْ فِي عَقْدَيْنِ بَيْنَ كُلِّ فَرْعٍ وَأَصْلِهِ أَوْ أَقْرَبِ فَرْعِهِ وَلَوْ بِرَضَاعٍ، فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُمِّهَا أَوْ جَدَّتِهَا وَلَوْ عَلَتْ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا وَلَوْ مِنْ أُمٍّ أَوْ ابْنَةِ أَبِيهَا أَوْ جَدِّهَا أَوْ جَدَّتِهَا وَلَوْ بَعُدَ.

وَفِيهَا الرَّضَاعُ فِي هَذَا كَالنَّسَبِ. ابْنُ الْحَاجِبِ: ضَابِطُ هَذَا كُلُّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مِنْ الْقَرَابَةِ أَوْ الرَّضَاعِ مَا يَمْنَعُ نِكَاحَهُمَا لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا.

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَزِيدَ مِنْ الْقَرَابَةِ لِيَخْرُجَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُمِّ زَوْجِهَا أَوْ ابْنَتِهِ (كَوَطْئِهِمَا بِالْمِلْكِ) ابْنُ عَرَفَةَ: مَنْ حَرُمَ جَمْعُهُمَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>