للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي عَقْدٍ كِلَاهُمَا يُفْسَخُ أَبَدًا.

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: إذَا عَقَدَ عَلَى أُمٍّ وَابْنَتِهَا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ فُسِخَ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ: وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مُحَرَّمٌ ثُمَّ ذَكَرَ الضَّابِطَ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ جَمَعَا فُسِخَا أَبَدًا (وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهُمَا إنْ دَخَلَ) فِيهَا: مَنْ نَكَحَ أُمًّا وَابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ وَسَمَّى صَدَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَبَنَى بِهِمَا قَبْلَ الْفَسْخِ حَرُمَتَا عَلَيْهِ لِلْأَبَدِ، وَلَوْ بَنَى بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فُسِخَا وَخَطَبَ الَّتِي بَنَى بِهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ.

أُمًّا كَانَتْ أَوْ بِنْتًا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى أَبَدًا (وَلَا إرْثَ وَإِنْ تَرَتَّبَتَا) ابْنُ رُشْدٍ: إنْ تَزَوَّجَ الْأُمَّ وَالِابْنَةَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَعْثِرْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ بِهِمَا جَمِيعًا فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا وَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقُهَا بِالْمَسِيسِ، وَيَكُونُ عَلَيْهِمَا الِاسْتِبْرَاءُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا وَلَا يَكُونُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِيرَاثٌ إنْ مَاتَ اهـ.

نَصُّ الْمُقَدِّمَاتِ. وَمِنْ بَابٍ أَوْلَى إذَا كَانَ قَدْ جَمَعَهُمَا فِي عَقْدٍ أَنْ لَا يَكُونَ مِيرَاثٌ (وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ حَلَّتْ الْأُمُّ) ابْنُ الْحَاجِبِ: إذَا عَقَدَ عَلَى أُمٍّ وَابْنَتِهَا بِعَقْدٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ فَسَخَ وَلَمْ تَحْرُمْ الْبِنْتُ وَفِي الْأُمِّ قَوْلَانِ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَلَوْ تَرَتَّبَتَا وَلَا بِنَاءَ فُسِخَ الثَّانِي أَبَدًا وَصَحَّ الْأَوَّلُ مُطْلَقًا أُمًّا كَانَتْ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>