للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِنْتًا (وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ تُعْلَمْ السَّابِقَةُ فَالْإِرْثُ وَلِكُلٍّ نِصْفُ صَدَاقِهَا) ابْنُ عَرَفَةَ: لَوْ مَاتَ وَالْأُولَى مَجْهُولَةٌ فَالْإِرْثُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا وَعَلَيْهِمَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ.

ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ مَهْرِهَا. ابْنُ رُشْدٍ: اتَّفَقَ أَوْ اخْتَلَفَ (كَأَنْ لَمْ تُعْلَمْ الْخَامِسَةُ) لِمَا قَرَّرَ ابْنُ رُشْدٍ حُكْمَ مَنْ تَزَوَّجَ أُمًّا وَابْنَتَهَا قَالَ: وَمِمَّا يُضَارِعُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَسْأَلَةُ مَنْ تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ وَالْمَجُوسِيُّ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ.

اُنْظُرْهُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ (وَحَلَّتْ الْأُخْتُ بِبَيْنُونَةِ السَّابِقَةِ) فِيهَا: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا فَلَهُ تَزْوِيجُ أُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا وَكَذَا خَامِسَةٌ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>