للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ إيَاسٍ) .

ابْنُ عَرَفَةَ: مَنْ حَرُمَ جَمْعُهُمَا فِي نِكَاحٍ حَرُمَ وَطْؤُهُمَا بِمِلْكٍ وَاحِدٍ وَوَطْءُ إحْدَاهُمَا فِيهِ يَمْنَعُ وَطْءَ الْأُخْرَى وَلَوْ طَرَأَ مِلْكُهَا عَلَى الْأُخْرَى حَتَّى يَحْرُمَ فَرْجُ الْمَوْطُوءَةِ بِمَا يَمْنَعُ مُطْلَقَ مُتْعَتِهَا كَالْبَيْعِ الصَّحِيحِ، وَكَذَا الْفَاسِدُ بَعْدَ فَوْتِهِ مَعَ الْخُرُوجِ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: وَكَذَا الْعِتْقُ لِأَجَلٍ وَالْكِتَابَةُ.

ابْنُ عَرَفَةَ: فَقَوْلُ اللَّخْمِيِّ: الْكِتَابَةُ لَا تَحْرُمُ وَهْمٌ أَوْ تَوَهُّمٌ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: وَكَذَا التَّزْوِيجُ غَيْرُ الْفَاسِدِ. وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ: لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ عَبْدِهِ فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ مَسِّهَا حَلَّتْ لَهُ أُخْتُهَا.

وَفِيهَا: وَكَذَا لِأَسْرٍ وَإِبَاقٍ. اللَّخْمِيِّ: وَكَذَا عِتْقُ بَعْضِهَا (أَوْ بَيْعٍ دَلَّسَ فِيهِ) فِي الْمُدَوَّنَةِ: بَيْعُهَا مُعَيَّنَةً تَحْرِيمٌ لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي التَّمَاسُكَ بِهَا، فَلَوْ بَاعَهَا مُدَلِّسًا فَأَخَذَ ابْنُ مُحْرِزٍ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ تَحْرِيمٌ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ لَا يَحْرُمُ (لَا فَاسِدٍ لَمْ يَفُتْ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا وَكَذَا الْفَاسِدُ (وَحَيْضٍ وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ وَرِدَّةٍ وَإِحْرَامٍ وَظِهَارٍ) .

ابْنُ شَاسٍ: الْعَارِضُ الْمُحَرِّمُ كَالْحَيْضِ وَالْعِدَّةِ لِشُبْهَةٍ وَالرِّدَّةِ وَالْإِحْرَامِ لَغْوٌ. وَفِيهَا: وَالظِّهَارُ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ رِدَّةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مُزِيلٌ لِلْعِصْمَةِ إنْ رَاجَعَتْ الْإِسْلَامَ بَقِيَ عَلَى وَطْءِ الْأَمَةِ وَاسْتَأْنَفَ نِكَاحَ الزَّوْجَةِ (وَاسْتِبْرَاءٍ وَخِيَارٍ وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ) فِي الْمَوَّازِيَّةِ: بَيْعٌ فِيهِ اسْتِبْرَاءٌ أَوْ خِيَارٌ أَوْ عَلَى الْعُهْدَةِ لَغْوٌ.

مُحَمَّدٌ: يُرِيدُ عُهْدَةَ الثَّلَاثِ (وَإِخْدَامِ سَنَةٍ) . ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إخْدَامُهَا لِأَجَلِ الطَّوِيلِ كَالسِّنِينَ الْكَثِيرَةِ أَوْ حَيَاةِ الْمُخْدَمِ تَحْرِيمٌ وَأَمَّا السَّنَةُ فَلَغْوٌ (وَهِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ وَإِنْ بِبَيْعٍ) . مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: قِيلَ: لَوْ وَهَبَهَا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْكَبِيرِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ يَتِيمِهِ قَالَ: كُلُّ مَا لَهُ أَنْ يُصِيبَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>