للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِشِرَاءٍ هُوَ الْحَاكِمُ فِيهِ أَوْ بِاعْتِصَارٍ أَوْ انْتِزَاعٍ وَمَا يُفْسَخُ مِنْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ لَا يَثْبُتَانِ عَلَيْهِ إنْ شَاءَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَغْوٌ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمَذْهَبَ صِحَّةُ الِاعْتِصَارِ مِنْ الْكَبِيرِ وَلَوْ غَابَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَدَّعِ وَطْأَهَا.

(بِخِلَافِ صَدَقَةٍ عَلَيْهِ إنْ حِيزَتْ) . ابْنُ يُونُسَ: لَوْ وَهَبَهَا لِابْنِهِ الْكَبِيرِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ لِأَنَّ رَبَّهَا لَوْ أَعْتَقَهَا قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ أَحْبَلَهَا مَضَى عِتْقُهُ وَإِيلَادُهُ وَبَطَلَتْ الْهِبَةُ.

ابْنُ عَرَفَةَ: قَبُولُ الصَّقَلِّيِّ هَذَا مَرْدُودٌ لِأَنَّ الِاعْتِصَارَ مِنْ الْكَبِيرِ بَعْدَ الْغَيْبَةِ صَحِيحٌ إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا (وَإِخْدَامِ سِنِينَ) تَقَدَّمَ نَصُّ، ابْنِ الْمَاجِشُونِ بِهَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَإِخْدَامِ سَنَةٍ " (وَوَقَفَ إنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرِّمَ فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ اسْتَبْرَأَهَا) .

مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ وَطِئَ الْأُخْرَى قَبْلَ تَحْرِيمِهِ الْأُولَى

<<  <  ج: ص:  >  >>