للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَفَ عَنْهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ، إنْ حَرَّمَ الثَّانِيَةَ لَمْ يُوقَفْ عَنْ الثَّانِيَةِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِفَسَادِ مَائِهِ (وَإِنْ عَقَدَ فَاشْتَرَى فَالْأُولَى) فِيهَا: مَنْ ابْتَاعَ أُخْتَ زَوْجَتِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا لَهُ وَطْءُ زَوْجَتِهِ دُونَ الْأَمَةِ، فَإِنْ وَطِئَ الْأَمَةَ كَفَّ عَنْ الزَّوْجَةِ حَتَّى يُحَرِّمَ الْأَمَةَ وَلَا يَفْسُدَ النِّكَاحُ بِحَالٍ (فَإِنْ وَطِئَ أَوْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا بِمِلْكٍ فَكَالْأَوَّلِ) قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فِي مَعْنَى الْوَطْءِ مُقَدِّمَاتِهِ، اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَبِتَلَذُّذِهِ " وَيَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا يُتَصَوَّرُ مِنْ كَلَامِهِ.

أَمَّا إنْ وَطِئَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا بِمِلْكٍ فَهَذَا هُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ: وَوَقَفَ إنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرِّمَ. وَأَمَّا إنْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا فَفِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا ثُمَّ إنَّهُ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>