للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنَّهُ لَا يُعْجِبُنِي نِكَاحُهُ وَلَا أَفْسَخُهُ وَيُوقَفُ إمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يُحَرِّمَ الْأَمَةَ.

(وَالْمَبْتُوتَةُ حَتَّى يُولِجَ) . ابْنُ عَرَفَةَ: الْمُكَمَّلُ طَلَاقُهَا وَهُوَ ثَلَاثٌ لِلْحُرِّ وَثِنْتَانِ لِلْعَبْدِ حَرَامٌ عَلَى مُكَمِّلِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (مُسْلِمٌ) فِيهَا: النَّصْرَانِيَّةُ يَبُتُّهَا مُسْلِمٌ لَا يُحِلُّهَا وَطْءُ نَصْرَانِيٍّ بِنِكَاحٍ إلَّا أَنْ يَطَأهَا بَعْدَ إسْلَامِهِ (بَالِغٌ) ابْنُ الْحَاجِبِ: يُشْتَرَطُ بُلُوغُ الزَّوْجِ عِنْدَ الْوَطْءِ وَأَطَاقَتْ الزَّوْجَةُ الْوَطْءَ (قَدْرَ الْحَشَفَةِ) .

الْبَاجِيُّ: يَكْفِي مَغِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ مَعَ الِانْتِشَارِ (بِلَا مَنْعٍ) . ابْنُ عَرَفَةَ: ثَالِثُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ إنْ صَحَّ الْعَقْدُ وَفَسَدَ الْوَطْءُ مَا أَحْصَنَ وَلَا أَحَلَّ كَوَطْءِ الْحَائِضِ الْمُعْتَكِفَةِ أَوْ كَانَ هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>