للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُعْتَكِفُ أَوْ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ أَوْ مُحْرِمٌ أَعْنِي كُلَّ وَطْءٍ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَطَأَ بَعْدَهُ وَطْئًا صَحِيحًا (وَلَا نُكْرَةَ فِيهِ) عَدُّوا مِنْ مُثْبِتِ وَطْءِ الْإِحْلَالِ اتِّفَاقُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْإِصَابَةِ.

اللَّخْمِيِّ: وَانْفِرَادُ الزَّوْجَةِ بِدَعْوَاهُ لَغْوٌ فِي الْأَمَدِ الْقَرِيبِ (بِانْتِشَارِهِ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْبَاجِيِّ مَعَ الِانْتِشَارِ. (فِي نِكَاحٍ لَازِمٍ) . ابْنُ الْحَاجِبِ: لَا تَحِلُّ بِعَقْدٍ وَلَا مِلْكٍ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيحًا لَازِمًا. اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَلَوْ خَصِيًّا " (وَعِلْمِ خَلْوَةٍ) .

اللَّخْمِيِّ: مِنْ مُثْبِتِ وَطْءِ الْإِحْلَالِ شَاهِدَانِ عَلَى نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَامْرَأَتَانِ بِالْخَلْوَةِ (وَزَوْجَةٍ بِوَطْءٍ فَقَطْ) . ابْنُ الْحَاجِبِ: يُشْتَرَطُ عِلْمُ الزَّوْجَةِ خَاصَّةً بِالْوَطْءِ.

وَقَالَ أَشْهَبُ: وَعِلْمُ الزَّوْجِ. اللَّخْمِيِّ: وَوَطْءُ النَّائِمَةِ لَغْوٌ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: الْمَجْنُونَةُ الْمَغْلُوبَةُ عَلَى عَقْلِهَا تُحْصِنُ وَاطِئَهَا وَلَا يُحْصِنُهَا (وَلَوْ خَصِيًّا) فِيهَا: وَطْءُ الْخَصِيِّ الْقَائِمِ الذَّكَرُ بَعْدَ عِلْمِهَا بِهِ يُحِلُّ وَيُحْصِنُ (كَتَزْوِيجِ غَيْرِ مُشْبِهَةٍ لِيَمِينٍ) ثَالِثُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ تَزَوَّجَهَا مَنْ حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى زَوْجَتِهِ لِيَبَرَّ بِحِلِّهَا وَلَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>