للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ تُشْبِهْ مُنَاكَحَهُ، وَتَقَدَّمَ فِي الْأَيْمَانِ أَنَّهُ لَا يَبَرُّ مَنْ حَلَفَ بِذَلِكَ (لَا بِفَاسِدٍ إنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ ثَانٍ وَفِي الْأَوَّلِ تَرَدُّدٌ) .

ابْنُ عَرَفَةَ: وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ وَالْعَقْدِ الْفَاسِدِ قَبْلَ صِحَّتِهِ لَغْوٌ.

وَقَالَ الْبَاجِيُّ: الْوَطْءُ الثَّانِي فِيمَا يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ لَا بَعْدَهُ يَحِلُّ وَيُحْصِنُ، وَأَمَّا الْوَطْءُ الْأَوَّلُ فَلَا نَصَّ فِيهِ وَفِيهِ عِنْدِي احْتِمَالٌ (كَمُحَلِّلٍ) .

ابْنُ عَرَفَةَ: مِنْ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ وَهُوَ مَا عَقَدَهُ الثَّانِي بِنِيَّةِ تَحْلِيلِهَا (وَإِنْ مَعَ نِيَّةِ إمْسَاكِهَا مَعَ الْإِعْجَابِ) ابْنُ حَبِيبٍ: لَوْ قَالَ فِي نَفْسِهِ إنْ وَافَقَتْنِي أَمْسَكْتُهَا وَإِلَّا كُنْتُ احْتَسَبْتُ بِتَحْلِيلِهَا لَمْ يَحِلَّ الْمُقَامُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَحِلَّ بِهِ إذَا خَالَطَتْ نِيَّتُهُ شَيْئًا مِنْ التَّحْلِيلِ. عَبْدُ الْحَمِيدِ: لَوْ نَوَى التَّحْلِيلَ دُونَ شَرْطٍ لَمْ يُحِلَّهَا عِنْدَ مَالِكٍ.

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: يُحِلُّهَا وَهُوَ مَأْجُورٌ، وَلَوْ زَوَّجَهَا مِنْ عَبْدِهِ لِيَسْأَلَهُ طَلَاقَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا حَلَّتْ بِهِ وَمَالَ إلَيْهِ بَعْضُ الشُّيُوخِ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ مَالِكٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ لِيُصِيبَهَا وَقَدْ أَضْمَرَ فِرَاقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ (وَنِيَّةُ الْمُطَلَّقِ وَنِيَّتُهَا لَغْوٌ) رَوَى أَشْهَبُ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>