عَلَى الْأَبِ لِحُرْمَةِ وَطْئِهِ إيَّاهَا (وَحَرُمَتْ عَلَيْهِمَا إنْ وَطِئَاهَا وَعَتَقَتْ عَلَى مُولِدِهَا) تَقَدَّمَ الْحُكْمُ إنْ حَمَلَتْ مِنْ الْأَبِ يَبْقَى إذَا كَانَتْ مِنْ الِابْنِ.
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: إنْ وَطِئَ أُمَّ وَلَدِ ابْنِهِ غَرِمَ قِيمَتَهُمْ وَعَتَقَتْ عَلَيْهِ وَوَلَاؤُهَا لِابْنِهِ (وَلِعَبْدٍ تَزْوِيجُ ابْنَةِ سَيِّدِهِ بِثِقْلٍ) . مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيِّدِهِ بِرِضَاهَا وَرِضَاهُ وَكَانَ مَالِكٌ يَسْتَثْقِلُهُ. ابْنُ يُونُسَ: خَوْفَ أَنْ تَمْلِكَهُ الْبِنْتُ عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهَا، وَأَجَازَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ جَائِزٌ فِي الْحَالِ وَمِنْ أَصْلِنَا لَا يَتْرُكُ جَائِزً لِأَمْرٍ قَدْ يَكُونُ أَوْ لَا يَكُونُ (وَمِلْكِ غَيْرِهِ) . مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ الْإِمَاءِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْبَعِ إنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ إنْ لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ (كَحُرٍّ لَا يُولَدُ لَهُ) .
اللَّخْمِيِّ: يَجُوزُ لِلْحُرِّ نِكَاحُ الْأَمَةِ إذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُخْشَى مِنْهُ حَمْلٌ كَالْحَصُورِ وَالْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي (وَكَأَمَةِ الْجَدِّ) اللَّخْمِيِّ: يَجُوزُ أَيْضًا لِلْحُرِّ نِكَاحُ كُلِّ أَمَةٍ يَكُونُ وَلَدُهَا مِنْهُ حُرًّا مِثْلَ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةَ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ جَدَّتِهِ، كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ، وَيَجُوزُ أَيْضًا نِكَاحُ الْجَدِّ أَمَةَ ابْنِ الِابْنِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَكُلُّ هَذَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ لَهَا حُرًّا وَهِيَ مُسْلِمَةٌ (وَإِلَّا فَإِنْ خَافَ زِنًا) فِي الْمُوَطَّأِ: الْعَنَتُ الزِّنَى وَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّهَا بِهَذَا (وَعَدَمُ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً) اللَّخْمِيِّ: عَدَمُ الطَّوْلِ لِحُرَّةٍ مَرَّةً شَرَطَهُ مَالِكٌ وَمَرَّةً لَمْ يَشْتَرِطْهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute