وَأَكْثَرُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ، وَأَكْثَرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ (غَيْرَ مُغَالِيَةٍ) . ابْنُ الْحَاجِبِ: لَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مُغَالِيَةً بِسَرَفٍ نَكَحَ الْأَمَةَ عَلَى الْأَصَحِّ. ابْنُ عَرَفَةَ: لَا أَعْرِفُ مُقَابِلَهُ (وَلَوْ كِتَابِيَّةً) . عِيَاضٌ: اُخْتُلِفَ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ كِتَابِيَّةٍ هَلْ هُوَ طَوْلٌ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ أَمْ ذَلِكَ خَاصٌّ بِحَرَائِر الْمُسْلِمَاتِ؟ ابْنُ عَرَفَةَ: ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ وَالْأَقْوَالِ أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ كَالْمُسْلِمَةِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ إرْقَاقُ الْوَلَدِ (أَوْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ) اللَّخْمِيِّ: لَمْ يَرَ فِي الْمُدَوَّنَةِ الْحُرَّةَ تَكُونُ طَوْلًا.
(وَلِعَبْدٍ مُكَاتَبٍ بِلَا شِرْكٍ وَمُكَاتَبٍ وَغْدَيْنِ نَظَرُ شَعْرِ السَّيِّدَةِ) فِيهَا لَا تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مُكَاتَبَهَا لِأَنَّهُ عَبْدُهَا مَا دَامَ فِي حَالِ الْأَدَاءِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا إنْ كَانَ وَغْدًا وَإِلَّا فَلَا. وَكَذَلِكَ عَبْدُهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا فِيهِ شِرْكٌ فَلَا يَرَى شَعْرَهَا وَغْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ (كَخَصِيٍّ وَغْدٍ لِزَوْجٍ وَرُوِيَ جَوَازُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا) قَالَ مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْمَرْأَةِ خَصِيُّهَا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَصِيُّ زَوْجِهَا خَفِيفًا وَكُرِهَ خُصْيَانُ غَيْرِهِ. وَقَالَ أَيْضًا: لَا بَأْسَ بِالْخَصِيِّ وَالْعَبْدِ أَنْ يَدْخُلَا عَلَى النِّسَاءِ وَيَرَيَا شُعُورَهُنَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مَنْظَرٌ. اُنْظُرْ ثَانِيَ عَشَرَ تَرْجَمَةً مِنْ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ مِنْ اللَّخْمِيِّ.
(وَخُيِّرَتْ الْحُرَّةُ مَعَ الْحُرِّ فِي نَفْسِهَا) اُنْظُرْ مَا نَقَصَ هُنَا. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لِلْحُرَّةِ الْخِيَارُ مَعَ الْحُرِّ إنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَمَةٍ جَهِلَتْهَا، فَإِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute