للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَذْهَبُ لِرَبِّهَا مَنْعُ الزَّوْجِ مِنْهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا كَالْحُرَّةِ (وَأَخْذُهُ) ابْنُ يُونُسَ: دَلِيلُ الْمُدَوَّنَةِ فِي نِكَاحِهَا الثَّانِي أَنَّ لِلسَّيِّدِ حَبْسَ صَدَاقِ أَمَتِهِ وَيَتْرُكَهَا بِلَا جِهَازٍ خِلَافُ مَا فِي رُهُونِهَا انْتَهَى (وَإِنْ قَتَلَهَا أَوْ بَاعَهَا بِمَكَانٍ بَعِيدٍ) فِي الْمَوَّازِيَّةِ: إنْ قَتَلَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهُ الصَّدَاقُ، وَعَلَى هَذَا قَالَ اللَّخْمِيِّ: فَيَكُونُ لِلْحُرَّةِ إذَا قَتَلَتْ نَفْسَهَا الصَّدَاقُ وَهَذَا كَقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا بَاعَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ بِمَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ الزَّوْجُ عَلَى جِمَاعِهَا فَلَهُ الصَّدَاقُ (لَا لِظَالِمٍ) عِيَاضٌ: مَعْنَى قَوْلِهَا إذَا بَاعَ السَّيِّدُ إلَى آخِرِهِ أَنَّ مُشْتَرِيَهَا سَافَرَ بِهَا حَيْثُ يَشُقُّ عَلَى الزَّوْجِ لِضَعْفِهِ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْوُصُولِ إلَيْهَا لِظُلْمِ مُشْتَرِيهَا وَأَنَّهُ لَا يَنْتَصِفُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرٌ (وَفِيهَا يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهَا بِهِ وَهَلْ هُوَ خِلَافٌ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ الْأَوْلَى لَمْ تُبَوَّأْ أَوْ جَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ تَأْوِيلَاتٌ) ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَأْخُذَ مَهْرَ أَمَتِهِ وَيَدَعَهَا بِلَا جِهَازٍ وَلَكِنْ يُجَهِّزُهَا بِهِ.

قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إنْ بَوَّأَهَا مَعَهُ بَيْتًا وَجَبَ عَلَيْهِ تَشْوِيرُهَا وَإِنْ لَمْ يُبَوِّئْهَا مَعَهُ بَيْتًا لَمْ يَجِبْ أَنْ يُشَوِّرَهَا بِهِ انْتَهَى. نَقَلَ ابْنُ يُونُسَ فِي الرَّهْنِ وَكَذَا قَالَ عِيَاضٌ وَزَادَ وَقُبِلَ ذَلِكَ اخْتِلَافٌ مِنْ الْقَوْلِ (وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ مَنْعُ تَسْلِيمِهَا لِسُقُوطِ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ وَلَا مَهْرَ لِلْمُشْتَرِي) ابْنُ الْحَاجِبِ: لَوْ بَاعَهَا سَقَطَ حَقُّ السَّيِّدِ مِنْ مَنْعِ تَسْلِيمِهَا لِسُقُوطِ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ (وَالْوَفَاءُ بِالتَّزْوِيجِ إذَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يَنْكِحَهُ أَوْ فُلَانًا غَيْرَهُ فَامْتَنَعَتْ فَهِيَ حُرَّةٌ لَا يَلْزَمُهَا نِكَاحٌ إلَّا أَنْ تَشَاءَ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى رَجُلًا رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَمَتَهُ وَيُزَوِّجَهَا مِنْهُ فَأَعْتَقَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَلَهَا أَنْ لَا تَنْكِحَهُ وَالْأَلْفُ لَازِمَةٌ لِلرَّجُلِ (وَصَدَاقُهَا إنْ بِيعَتْ لِزَوْجٍ) اُنْظُرْ.

نَقَصَ مِنْ هُنَا شَيْءٌ وَكَانَ الْأَصْلُ أَنْ يَقُولَ وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا مَنْعُ تَسْلِيمِهَا وَالْمَهْرُ لَهُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي مَالَهَا، وَإِنْ بَاعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ فَالْمَهْرُ لَهُ أَعْنِي لِلسَّيِّدِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبِنَاءِ سَقَطَ الْمَهْرُ. وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَمَهْرُهَا لِرَبِّهَا وَلَوْ قَبْلَ الْبِنَاءِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، وَلَوْ بَاعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ فَمَهْرُهَا لِرَبِّهَا وَقَبْلَهُ سَاقِطٌ إنْ قَبَضَهُ رَدَّهُ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ قَبْلِهِ (وَهَلْ وَلَوْ بِبَيْعِ سُلْطَانٍ لِفَلْسٍ أَوْ لَا وَلَكِنْ لَا يَرْجِعُ بِهِ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>