للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَقُرِّرَ عَلَيْهَا إنْ أَسْلَمَ) فِيهَا: إنْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ بَنَى بِهَا أَمْ لَا ثَبَتَ عَلَى نِكَاحِهِ، وَإِنْ أَسْلَمَ كِتَابِيٌّ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ بَعْدَ قُدُومِهِ إلَيْنَا لَمْ تَزُلْ عِصْمَتِهِ عَنْ نِسَائِهِ وَأَكْرَهُ لَهُ الْوَطْءَ بِدَارِ الْحَرْبِ.

(وَأَنْكِحَتُهُمْ فَاسِدَةٌ) ابْنُ شَاسٍ: الْمَشْهُورُ فَسَادُ أَنْكِحَتِهِمْ. ابْنُ عَرَفَةَ: هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهَا طَلَاقُ الشِّرْكِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَعَلَيْهِ خِلَافُ شُيُوخِ شُيُوخِنَا فِي شَهَادَةِ الْعُدُولِ لِلْيَهُودِ فِي أَنْكِحَتِهِمْ بِوَلِيٍّ وَمَهْرٍ شَرْعِيٍّ، وَالصَّوَابُ مَا رَجَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْمَنْعُ، وَيَأْتِي لِلشَّيْخِ مَا يُرَجِّحُ الْجَوَازَ انْتَهَى.

اُنْظُرْ حُضُورَ وَلِيمَةِ الْيَهُودِيِّ. نَقَلَ فِي الطِّرَازِ الْجَوَازَ وَصَوَّبَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمَنْعَ بِخِلَافِ حُضُورِ خِتَانِهِ.

(وَعَلَى الْأَمَةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ إنْ عَتَقَتْ وَأَسْلَمَتْ وَلَمْ يَبْعُدْ كَالشَّهْرِ وَهَلْ إنْ غُفِلَ أَوْ مُطْلَقًا تَأْوِيلَانِ) لَوْ قَالَ: " وَلَوْ بَعُدَ " لَتَنَزَّلَ عَلَى مَا يَتَقَرَّرُ.

قَالَ: فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَإِنْ أَسْلَمَ عَلَى مَجُوسِيَّةٍ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ إنْ عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ. ابْنُ الْقَاسِمِ: أَرَى إنْ طَالَ ذَلِكَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ انْقَطَعَتْ الْعِصْمَةُ وَالشَّهْرُ وَأَكْثَرُ مِنْهُ قَلِيلٌ.

عِيَاضٌ: تَأْوِيلُ شُيُوخِ إفْرِيقِيَةَ عَلَى الْغَفْلَةِ حِينَ وَقْفِهَا لَا أَنَّهَا تُوقَفُ شَهْرًا. فَعَلَى هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ كَقَوْلِ مَالِكٍ إنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>