للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبَتْ الْإِسْلَامَ حِينَ وَقَفَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا (وَلَا نَفَقَةَ) اللَّخْمِيِّ: إنْ أَسْلَمَ هُوَ وَلَمْ تُسْلِمْ هِيَ وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْهَا (أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا) فِيهَا: إنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ لَمْ يُعْرَضْ عَلَيْهِ إسْلَامٌ إنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا فَهُوَ عَلَى عِصْمَتِهِ وَإِلَّا بَانَتْ مِنْهُ.

(وَلَوْ طَلَّقَهَا) فِيهَا: إذَا أَسْلَمَتْ النَّصْرَانِيَّةُ وَزَوْجُهَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ فِيهَا لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا وَكَانَ عَلَى نِكَاحِهِ (وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْأَحْسَنِ) اللَّخْمِيِّ: اُخْتُلِفَ فِي النَّفَقَةِ إذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ وَأَنْ لَا نَفَقَةَ أَحْسَنُ لِأَنَّهُ يَقُولُ أَنَا عَلَى دِينٍ لَا أَنْتَقِلُ عَنْهُ وَهِيَ فَعَلَتْ مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>