للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا (وَقَبْلَ الْبِنَاءِ بَانَتْ مَكَانَهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ بَانَتْ وَلَا مَهْرَ لَهَا وَإِنْ قَبَضَتْهُ رَدَّتْهُ (أَوْ أَسْلَمَا إلَّا الْمَحْرَمَ) عَبْدُ الْحَقِّ: أَجْمَعُوا أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا أَسْلَمَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَنَّ لَهُمَا الْبَقَاءَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ يُوجِبُ تَحْرِيمًا.

اللَّخْمِيِّ: وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ دَخَلَا أَمْ لَا (وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ) سَمِعَ يَحْيَى بْنَ الْقَاسِمِ: إنْ أَسْلَمَا عَلَى نِكَاحٍ عَقَدَاهُ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.

ابْنُ رُشْدٍ: يُرِيدُ أَسْلَمَا بَعْدَهَا وَلَوْ وَطِئَ فِيهَا وَلَوْ أَسْلَمَا فِيهَا فُسِخَ إنْ عَقَدَاهُ قَبْلَ حَيْضَةٍ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ. (وَالْأَجَلِ) اللَّخْمِيِّ: إذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

وَسَوَاءٌ كَانَ أَصْلُ نِكَاحِهِمَا صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا، دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ نِكَاحَ مُتْعَةٍ ثُمَّ تَرَاضَيَا بَعْدَ الْأَجَلِ عَلَى الْبَقَاءِ أَوْ كَانَ زِنًا ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى الْبَقَاءِ عَلَى وَجْهِ الزَّوْجِيَّةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَبْقَيَا زَوْجَيْنِ إذَا أَسْلَمَا (وَتَمَادَيَا لَهُ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى هَذَا.

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: يُقَرَّانِ إذَا أَسْلَمَا عَلَى نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَفِي الْعِدَّةِ وَالنِّكَاحِ الْمُؤَجَّلِ إلَّا إذَا أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْعِدَّةِ وَالْأَجَلِ (وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَعَقَدَ إنْ أَبَانَهَا بِلَا مُحَلِّلٍ) ابْنُ شَاسٍ: إذَا طَلَّقَ الْكَافِرُ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَسْلَمَا فِي الْحَالِ قُرِّرَا، وَلَوْ أَبَانَهَا عَنْهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ مُدَّةً ثُمَّ أَسْلَمَا لَمْ يُقَرَّا لَكِنْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى مُحَلِّلٍ (وَفُسِخَ لِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا بِلَا طَلَاقٍ) فِيهَا: الْفُرْقَةُ بِإِسْلَامِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَسْخٌ بَعْدَ طَلَاقٍ (لَا رِدَّتِهِ فَبَائِنَةٌ) فِيهَا: رِدَّةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مُزِيلَةٌ لِلْعِصْمَةِ حِينَئِذٍ وَرِدَّةُ الزَّوْجِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ.

قَالَ فِي كِتَابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>