الْعِدَّةِ: وَكَذَلِكَ رِدَّةُ الْمَرْأَةِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَجَعَتْ إلَى الْإِسْلَامِ (وَلَوْ لِدَيْنِ زَوْجَتِهِ) فِيهَا: إنْ ارْتَدَّ وَتَحْتَهُ ذِمِّيَّةٌ أَوْ نَكَحَهَا فِي رِدَّتِهِ فُسِخَ النِّكَاحُ وَإِنْ ارْتَدَّ إلَى مِثْلِ دِينِهَا (وَفِي لُزُومِ الثَّلَاثِ لِذِمِّيٍّ طَلَّقَهَا وَتَرَافَعَا إلَيْنَا أَوْ إنْ كَانَ صَحِيحًا فِي الْإِسْلَامِ أَوْ بِالْفِرَاقِ مُجْمَلًا أَوْ لَا تَأْوِيلَاتٌ) فِيهَا: إنْ طَلَّقَ الذِّمِّيُّ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يُفَارِقْهَا فَرَفَعَتْهُ إلَيْنَا لَمْ نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إلَّا أَنْ يَرْضَيَا مَعًا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ فَالْحَاكِمُ مُخَيَّرٌ وَتَرْكُهُ أَحَبُّ إلَيْنَا فَإِنْ حَكَمَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَطَلَاقُ الشِّرْكِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ.
ابْنُ رُشْدٍ: ظَاهِرُهَا عَدَمُ رِضَا أَسَاقِفَتِهِمْ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَفِي كَوْنِ الْحُكْمِ بِأَعْمَالِهِ طَلَاقًا ثَلَاثًا وَلَغْوُهُ ثَالِثُهَا إنْ كَانَ عَقْدُهُمْ مُوَافِقًا لِشُرُوطِ الصِّحَّةِ، وَرَابِعُهَا يُحْكَمُ بِالطَّلَاقِ مُجْمَلًا دُونَ حُكْمٍ بِالثَّلَاثِ، الْأَوَّلُ لِابْنِ شَبْلُونَ: وَالثَّانِي لِابْنِ الْكَاتِبِ، وَالثَّالِثُ لِلشَّيْخِ.
وَالرَّابِعُ لِلْقَابِسِيِّ (وَمَضَى صَدَاقُهُمْ الْفَاسِدُ أَوْ الْإِسْقَاطُ إنْ قَبَضَ وَدَخَلَ وَإِلَّا فَكَالتَّفْوِيضِ) فِيهَا: إنْ نَكَحَ نَصْرَانِيٌّ نَصْرَانِيَّةً بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ بِغَيْرِ مَهْرٍ أَوْ شَرَطَا ذَلِكَ وَهُمْ يَسْتَحِلُّونَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ الْبِنَاءِ ثَبَتَ النِّكَاحُ، فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ مَا ذَكَرْنَا فَلَا شَيْءَ لَهَا غَيْرَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْهُ وَقَدْ بَنَى بِهَا فَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْنِ حَتَّى أَسْلَمَا وَقَدْ قَبَضَتْ مَا ذَكَرْنَا أَوْ لَمْ تَقْبِضْ خُيِّرَ بَيْنَ إعْطَائِهَا صَدَاقَ الْمِثْلِ وَيَدْخُلَ أَوْ الْفِرَاقَ وَتَكُونُ طَلْقَةً وَيَصِيرُ كَمَنْ نَكَحَ عَلَى تَفْوِيضٍ.
ابْنُ الْحَاجِبِ: وَالْإِسْقَاطُ مَعَ الدُّخُولِ كَقَبْضِ الْفَاسِدِ (وَهَلْ إنْ اسْتَحَلُّوهُ تَأْوِيلَانِ) ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: شَرَطَ فِي الْمُدَوَّنَةِ كَوْنَهُمَا يَسْتَحِلَّانِ النِّكَاحَ بِذَلِكَ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ مَقْصُودٌ وَإِنَّهُمْ لَوْ دَخَلُوا وَهُمْ لَا يَسْتَحِلُّونَهُ لَدَخَلُوا عَلَى الزِّنَا لَا النِّكَاحِ فَلَا يَثْبُتُ بِالْإِسْلَامِ إلَّا أَنْ يَكُونُوا تَمَادَوْا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute