إنْ أَسْلَمَ عَلَى أُمٍّ وَابْنَتِهَا بَعْدَ أَنْ بَنَى بِهِمَا جَمِيعًا فَارَقَهُمَا وَلَا تَحِلَّانِ لَهُ أَبَدًا، وَإِنْ بَنَى بِوَاحِدَةٍ لَقَامَ عَلَيْهَا وَفَارَقَ الْأُخْرَى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الَّتِي لَمْ يَمَسَّ (وَلَا يَتَزَوَّجُ ابْنُهُ أَوْ أَبُوهُ مَنْ فَارَقَهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَسْلَمَ عَلَى أُمٍّ وَابْنَتِهَا وَلَمْ يَكُنْ بَنَى بِهِمَا فَحَبَسَ الْأُمَّ فَأَرَادَ الِابْنُ نِكَاحَ الْبِنْتِ الَّتِي خَلَّاهَا لَمْ يُعْجِبْنِي ذَلِكَ.
ابْنُ الْحَاجِبِ: فَلَا يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ وَأَبُوهُ مَنْ فَارَقَهَا. ابْنُ عَرَفَةَ: ظَاهِرُهُ الْحُرْمَةُ وَلَا أَعْرِفُهُ إنَّمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ الْكَرَاهَةُ (وَاخْتَارَ بِطَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ إيلَاءٍ أَوْ وَطْءٍ) ابْنُ شَاسٍ: الِاخْتِيَارُ بِصَرِيحِ اللَّفْظِ وَاضِحٌ وَمِثْلُهُ مَا يَسْتَلْزِمُهُ كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً.
قَالَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ. وَكَذَا لَوْ وَطِئَ أَوْ ظَاهَرَ أَوْ آلَى (وَالْغَيْرُ إنْ فَسَخَ نِكَاحَهَا) ابْنُ الْحَاجِبِ: لَوْ قَالَ فَسَخْت نِكَاحَهَا تَعَيَّنَ غَيْرُهَا (أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْنَ) ابْنُ الْحَاجِبِ: لَوْ اخْتَارَ أَرْبَعًا فَإِذَا هُنَّ أَخَوَاتٌ فَلَهُ تَمَامُ الْأَرْبَعِ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْنَ.
اُنْظُرْ الْخِلَافَ فِي هَذَا فِي اللَّخْمِيِّ (وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِهِنَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِ) اللَّخْمِيِّ: اُخْتُلِفَ فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ. وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا شَيْءَ لِمَنْ فَارَقَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مَغْلُوبٌ عَلَى الْفِرَاقِ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهُنَّ كَانَ لَهُنَّ عَلَى هَذَا أَرْبَعُ صَدَقَاتٍ يَقْتَسِمْنَهَا أَعْشَارًا (كَاخْتِيَارِهِ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعِ رَضِيعَاتٍ تَزَوَّجَهُنَّ وَأَرْضَعَتْهُنَّ امْرَأَةٌ) ابْنُ رُشْدٍ: أَمَّا الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ مَرَاضِعَ فَتُرْضِعُهُنَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ، قِيلَ: بِطَلَاقٍ.
وَقِيلَ: بِغَيْرِ طَلَاقٍ. فَإِذَا قِيلَ: بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ مِنْ الصَّدَاقِ. وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: مَعْنَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الْمَجُوسِيِّ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَيُسْلِمْنَ كُلُّهُنَّ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا يَكُونُ لِمَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا مِنْهُنَّ صَدَاقٌ (وَعَلَيْهِ أَرْبَعُ صَدَقَاتٍ إنْ مَاتَ وَلَمْ يَخْتَرْ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ مَاتَ وَلَمْ يَخْتَرْ كَانَ لَهُنَّ أَرْبَعُ صَدَقَاتٍ (وَلَا إرْثَ إنْ تَخَلَّفَ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ عَنْ الْإِسْلَامِ أَوْ الْتَبَسَتْ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ مُسْلِمَةٍ وَكِتَابِيَّةٍ) ابْنُ شَاسٍ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute