للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ أَسْلَمَ عَلَى ثَمَانِي كِتَابِيَّاتٍ فَأَسْلَمَ أَرْبَعٌ وَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ لَمْ يُوقَفْ شَيْءٌ مِنْ الْمِيرَاثِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَتْ الْمُفَارَقَاتُ الْمُسْلِمَاتُ فَلَا يَتَيَقَّنُ حَقُّ الزَّوْجِيَّةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ مُسْلِمَةٌ وَكِتَابِيَّةٌ فَقَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَمَاتَ وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُوقَفْ لَهُمَا مِيرَاثٌ (لَا إنْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَجُهِلَتْ وَدَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا وَلَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَلِلْمَدْخُولِ بِهَا الصَّدَاقُ؛ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَلِغَيْرِهَا رُبْعُهُ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: بِخِلَافِ مَنْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ طَلْقَةً وَدَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ وَجَهِلَتْ الْمُطَلَّقَةُ، فَلِلْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَكُلُّ الصَّدَاقِ، وَلِلْأُخْرَى رُبْعُ الْمِيرَاثِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ انْتَهَى.

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: إنَّهَا بَلَغَتْهُ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَوَجَّهَهَا ابْنُ يُونُسَ بِكَلَامٍ فِيهِ بَعْضُ الطُّولِ اُنْظُرْهُ فِي تَرْجَمَةِ فِيمَنْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ ثُمَّ مَاتَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ بِالطَّلَاقِ (وَهَلْ يَمْنَعُ مَرَضُ أَحَدِهِمَا الْمَخُوفُ وَإِنْ أَذِنَ الْوَارِثُ أَوْ إنْ لَمْ يَحْتَجْ خِلَافٌ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: " إلَّا نِكَاحُ الْمَرِيضِ " وَحَصَّلَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةَ أَقْوَالٍ، وَاَلَّذِي لِلَّخْمِيِّ أَنَّ الْمَرَضَ أَرْبَعَةٌ غَيْرُ مَخُوفٍ فَيَجُوزُ النِّكَاحُ فِيهِ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَخُوفًا مُتَطَاوِلًا كَالسُّلِّ وَالْجُذَامِ وَتَزَوَّجَ فِي أَوَّلِهِ وَمَخُوفٌ أَشْرَفَ صَاحِبُهُ عَلَى الْمَوْتِ فَلَا يَجُوزُ، وَمَخُوفٌ غَيْرُ مُتَطَاوِلٍ وَلَمْ يُشْرِفْ عَلَى الْمَوْتِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>