فَثَالِثُ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ فَاسِدٌ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِيهِ غَيْرَ الْمَخُوفِ، وَأَوَّلُ طَوِيلِهِ كَسُلٍّ وَجُذَامٍ كَصِحَّةٍ لَا إنْ مَاتَ فِي أَوَّلِهِ فَإِنَّ الْمَوْتَ فِي أَوَّلِ الْمَرَضِ الطَّوِيلِ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ فِي آخِرِهِ، وَالْمَرَضُ الْمُخَوَّفُ الَّذِي أَشْرَفَ مَنْ بِهِ عَلَى الْمَوْتِ يَمْنَعُ نِكَاحَهُ، وَالْمَرَضُ الْمَخُوفُ الْغَيْرُ الْمُتَطَاوِلُ وَلَمْ يُشْرِفْ مَنْ هُوَ بِهِ عَلَى الْمَوْتِ، فَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ فَاسِدٌ وَلَا مِيرَاثَ فِيهِ يَعْنِي سَوَاءٌ مَاتَ الْمَرِيضُ أَوْ الصَّحِيحُ.
الْمُتَيْطِيُّ: وَعَلَى هَذَا الْعَمَلِ وَبِهِ الْحُكْمُ، ثُمَّ حَكَى عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ أَنَّهُ قَالَ: مَا الَّذِي يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ إذَا مَاتَ الصَّحِيحُ مِنْهُمَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ بِصِحَّةِ الْمَرِيضِ. اللَّخْمِيِّ: وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ أَنَّهُ جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ لِلْإِصَابَةِ أَوْ لِلْقِيَامِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَاجَةٍ كَانَ مُضَارًّا فِي الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ مُتَطَاوِلًا فَطَلَّقَ فِي آخِرِهِ أَوْ فِي أَوَّلِهِ أَوْ أَعْقَبَهُ الْمَوْتُ قَبْلَ الْمُتَطَاوِلَةِ وَرِثَتْهُ. ابْنُ عَرَفَةَ: آخِرُ الْمُتَطَاوِلِ أَوْ أَوَّلُهُ إنْ أَعْقَبَهُ الْمَوْتُ مَخُوفٌ.
(وَلِلْمَرِيضَةِ بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى) . اللَّخْمِيِّ: إنْ كَانَتْ هِيَ الْمَرِيضَةَ وَدَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا الْمُسَمَّى مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، كَانَ ذَلِكَ الْمُسَمَّى أَكْثَرَ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ (وَعَلَى الْمَرِيضِ مِنْ ثُلُثِهِ الْأَقَلُّ مِنْهُ وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ) رَابِعُ الْأَقْوَالِ لِلْمُتَيْطِيِّ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا كَانَ هُوَ الْمَرِيضَ فَإِنَّ صَدَاقَهَا فِي ثُلُثِهِ مُبَدَّأٌ عَلَى الْوَصَايَا وَالْعِتْقِ.
وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا: إذَا كَانَ مَا سَمَّى لَهَا أَكْثَرَ عَنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا كَانَ لَهَا صَدَاقُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute