للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغَيْرِهَا: يُؤَجَّلُ سَنَةٌ لِعِلَاجِهِ (بَعْدَ الصِّحَّةِ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ رَفَعَتْهُ مَرِيضًا لَمْ يُؤَجَّلْ حَتَّى يَصِحَّ (مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ) الرِّوَايَةُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ ابْتِدَاءُ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُهُ.

الْبَاجِيُّ: تَحْقِيقُهُ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ إذْ قَدْ يَطُولُ زَمَنُ إثْبَاتِهِ (وَإِنْ مَرِضَ) ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ رَفَعَتْهُ صَحِيحًا فَلَمَّا أَجَّلَهُ مَرِضَ لَمْ يَزِدْ فِي أَجَلِهِ لِمَرَضِهِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ قَدْ مَضَى (وَالْعَبْدُ نِصْفُهَا) الْمُتَيْطِيُّ: الَّذِي بِهِ الْحُكْمُ أَنَّ أَجَلَ ذِي رِقٍّ نِصْفُ سَنَةٍ (وَالظَّاهِرُ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِيهَا) ابْنُ رُشْدٍ: الظَّاهِرُ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي السَّنَةِ إذَا ضُرِبَتْ لَهَا مِنْ أَجْلِ جُنُونِ زَوْجِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّهَا مَنَعَتْهُ نَفْسَهَا بِسَبَبٍ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى رَفْعِهِ فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَعْذُورًا بِخِلَافِ الَّذِي مَنَعَتْهُ نَفْسَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَ إلَيْهَا صَدَاقَهَا إذْ لَعَلَّهُ أَخْفَى مَالًا (وَصَدَاقٌ إنْ ادَّعَى فِيهَا الْوَطْءَ بِيَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَإِلَّا بَقِيَتْ) ابْنُ عَرَفَةَ: لَوْ ادَّعَى وَطْأَهُ فِيهَا وَصَدَّقَتْهُ بَقِيَتْ زَوْجَتَهُ وَإِنْ أَكْذَبَتْهُ صُدِّقَ بِيَمِينٍ. اللَّخْمِيِّ: قَوْلًا وَاحِدًا.

الْبَاجِيُّ: هُوَ الْمَشْهُورُ. قَالَ غَيْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ: فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ نَكَلَتْ بَقِيَتْ زَوْجَةً (وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ طَلَّقَهَا وَإِلَّا فَهَلْ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهُ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ قَوْلَانِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>