للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ عَرَفَةَ: إذَا ثَبَتَ عَدَمُ إصَابَتِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ وَطَلَبَتْ فِرَاقَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُفَارِقَ وَلَكِنْ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: حُكْمُ الطَّلَاقِ أَنْ يَأْمُرَ الزَّوْجَ بِهِ فَيُوقِعَ مِنْهُ مَا شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَكَمَ بِهِ عَلَيْهِ اهـ.

وَمِنْ الْمُتَيْطِيِّ: الطَّلَاقُ بِالْعَيْبِ لِلْإِمَامِ عَلَى الْمَشْهُورِ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَطَلَاقُ الْعَيْبِ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْبِنَاءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>