للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِكَاحِهِ، وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ لَهَا.

اُنْظُرْ تَرْجَمَةً فِي الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ مِنْ ابْنِ يُونُسَ (وَقِيمَةُ الْوَلَدِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لِلسَّيِّدِ عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْحُكْمِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَمَنْ قُتِلَ مِنْ وَلَدِهَا فَأَخَذَ الْأَبُ فِيهِ دِيَةً فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَتْلِ عَمْدًا أَوْ مَا أَخَذَ مِنْ دِيَتِهِ (دُونَ مَالِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي تَقْوِيمِ الْوَلَدِ بِمَالِهِ قَوْلَانِ، الْقَوْلُ الثَّانِي قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>