للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يَوْمَ الْحُكْمِ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ بِهَذَا (إلَّا لِكَجَدِّهِ وَلَا وَلَاءَ لَهُ) ابْنُ الْحَاجِبِ: لَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ لِجَدِّهِ مَثَلًا فَلَا قِيمَةَ لِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَهُ عَتَقَ وَلَا وَلَاءَ لِأَنَّهُ حُرٌّ. ابْنُ الْمَوَّازِ: وَيَكُونُ وَلَاءُ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ. اُنْظُرْ التَّرْجَمَةَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ ابْنِ يُونُسَ (وَعَلَى الْغَرَرِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: يَقُومُ وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى غَرَرِهِ لِعِتْقِهِ بِمَوْتِ سَيِّدِ أُمِّهِ. وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ: لَوْ كَانَتْ الْغَارَّةُ أُمَّ وَلَدٍ فَلِمُسْتَحِقِّهَا قِيمَةُ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِمْ عَلَى رَجَاءِ الْعِتْقِ لَهُمْ بِمَوْتِ سَيِّدِهِمْ وَخَوْفَ أَنْ يَمُوتُوا فِي الرِّقِّ قَبْلَهُ، وَلَيْسَ قِيمَتُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ عَبِيدٌ لِأَنَّهُمْ يُعْتِقُونَ إلَى مَوْتِ سَيِّدِ أُمِّهِمْ.

وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّهِمْ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِقِيمَتِهِمْ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ شَيْءٌ لِأَنَّهُمْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ عَتَقُوا، وَإِنْ أَلْفَاهُمْ السَّيِّدُ قَدْ قُتِلُوا فَلِلْأَبِ دِيَةُ أَحْرَارٍ وَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِمَّا أَخَذُوا مِنْ قِيمَتِهِمْ يَوْمَ قُتِلُوا (وَالْمُدَبَّرَةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ غَرَّتْ مُدَبَّرَةٌ فَفِي وَلَدِهَا الْقِيمَةُ عَلَى الرَّجَاءِ أَنْ يُعْتَقُوا وَيَرِقُّوا بِخِلَافِ وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ (وَسَقَطَتْ بِمَوْتِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي الضَّمَانِ فِي مَوْتِ الْوَلَدِ اضْطِرَابٌ. ابْنُ مُحْرِزٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>