الَّذِي فِي جَمْعِ الرَّجُلَيْنِ سَعْلَتَيْهِمَا فِي الْبَيْعِ يَجْرِي هَاهُنَا (أَوْ تَضَمَّنَ إثْبَاتُهُ رَفْعَهُ كَدَفْعِ الْعَبْدِ فِي صَدَاقِهِ وَبَعْدَ الْبِنَاءِ تَمْلِكُهُ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْعَقْدُ الْمَلْزُومُ لِلتَّنَافِي فَاسِدٌ مُطْلَقًا لِعَدَمِ قَبُولِهِ التَّصْحِيحَ كَنَقْلِ ابْنِ شَاسٍ تَزْوِيجَ عَبْدِهِ بِجَعْلِهِ مَهْرَهُ فَاسِدًا لِأَدَاءِ ثُبُوتِهِ نَفْيَهُ، وَلِمُنَافَاةِ الْمِلْكِ النِّكَاحَ لَوْ ثَبَتَ وَمِنْ النِّكَاحِ الثَّانِي مِنْ ابْنِ يُونُسَ. وَمَنْ ضَمِنَ صَدَاقَ عَبْدِهِ ثُمَّ دَفَعَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ إلَى الزَّوْجَةِ فِي صَدَاقِهَا فَرَضِيَتْ فَسَدَ النِّكَاحُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنَى بِهَا رَجَعَ الْعَبْدُ إلَى السَّيِّدِ.
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَمَلَكَتْهُ وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ (أَوْ بِدَارٍ مَضْمُونَةٍ) أَبُو عِمْرَانَ: يَجُوزُ عَلَى بَيْتٍ يَبْنِيهِ لَهَا إنْ كَانَ بِبُقْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي مِلْكِهِ وَوَصَفَ بِنَاءَهُ. وَقَدَّرَهُ ابْنُ مُحْرِزٍ وَلَا يَجُوزُ عَلَى بَيْتٍ مَضْمُونٍ إذْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مَوْضِعِهِ فَيَصِيرُ الْمَضْمُونُ مُعَيَّنًا (أَوْ بِأَلْفٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَلْفَانِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ عَلَى إنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى فَمَهْرُهَا أَلْفَانِ لَمْ يَجُزْ كَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ (بِخِلَافِ أَلْفٍ وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَلْفَانِ وَلَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ وَكُرِهَ) لِمَا ذَكَرَ ابْنُ شَاسٍ أَنَّ مِنْ الشُّرُوطِ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقْدِ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ: وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الشُّرُوطِ مَكْرُوهٌ لَكِنَّهُ لَا يُفْسِدُ النِّكَاحَ وَلَا يَلْزَمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَمْلِيكٌ أَوْ يَمِينٌ. ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ شَرَطَ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْعِ ثُمَّ خَالَفَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute