للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَّقَهُ بِيَمِينٍ وَلَا وَضَعَتْ لِأَجْلِهِ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا فَلَهُ مُخَالَفَةُ الشَّرْطِ بِفِعْلِ مَا شَرَطَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ وَتَرَكَ مَا شَرَطَتْ فِعْلَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَّقَ الشَّرْطَ بِيَمِينٍ لَزِمَهُ.

وَإِنْ كَانَتْ وَضَعَتْ لَهُ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا لِأَجْلِهِ، فَإِنْ كَانَتْ عَيَّنَتْ مَهْرًا ثُمَّ أَسْقَطَتْ بَعْضَهُ لِلشَّرْطِ رَجَعَتْ بِهِ، وَإِنْ كَانَتْ إنَّمَا خَفَّفَتْ فِي الْمَهْرِ لِأَجْلِ الشَّرْطِ قَبْلَ التَّعْيِينِ فَقَالَ فِي الْكِتَابِ: لَا تَرْجِعُ. وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ نَكَحَهَا بِأَلْفَيْنِ فَوَضَعَتْ عَنْهُ فِي هَذَا الْعَقْدِ أَلْفًا عَلَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهَا مِنْ بَلَدِهَا، أَوْ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَلَدِهَا فَمَهْرُهَا أَلْفَانِ، فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا وَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْأَلْفُ وَهُوَ كَالْقَائِلِ لِزَوْجَتِهِ إنْ أَخْرَجْتُك مِنْ الدَّارِ فَلَكَ أَلْفٌ، فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ. وَلَوْ انْعَقَدَ النِّكَاحُ ثُمَّ حَطَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ نِصْفَهَا عَلَى أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا أَوْ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ وَنَحْوَهُ فَقَبِلَ ذَلِكَ فَلَهَا الرُّجُوعُ بِمَالِهِ إنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ (وَلَا الْأَلْفُ الثَّانِيَةُ إنْ خَالَفَ كَإِنْ أَخْرَجْتُك فَلَكَ أَلْفٌ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا: لَيْسَ لَهَا إلَّا الْأَلْفُ وَهُوَ كَالْقَائِلِ إنْ أَخْرَجْتُك فَلَكَ أَلْفٌ (أَوْ أَسْقَطَ أَلْفًا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى ذَلِكَ إلَّا أَنْ تُسْقِطَ مَا تَقَرَّرَ بَعْدَ الْعَقْدِ) اللَّخْمِيِّ: ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَنْ تَقُولَ أَتَزَوَّجُك بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَأَسْقَطَ الْخَمْسِينَ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ عَلَيَّ وَلَا تُخْرِجَنِي؛ فَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ ابْنُ شَاسٍ مَذْهَبُ الْكِتَابِ لَا تَرْجِعُ.

اللَّخْمِيِّ: الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ تَحُطَّ الْخَمْسِينَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَهُنَا لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إنْ فَعَلَ. الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ تَقُولَ أَتَزَوَّجُك بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ عَلَيَّ وَلَا تُخْرِجَنِي فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ أَخْرَجَهَا فَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ (بِلَا يَمِينٍ مِنْهُ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ: وَلَا يَلْزَمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَمْلِيكٌ أَوْ يَمِينٌ. وَنَحْوُهُ لَفْظُ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ (أَوْ كَزَوِّجْنِي أُخْتَك بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَك أُخْتِي بِمِائَةٍ وَهُوَ وَجْهُ الشِّغَارِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَصَرِيحُهُ) ابْنُ عَرَفَةَ: نِكَاحُ الشِّغَارِ مُحَرَّمٌ. فِي الْمُدَوَّنَةِ: قَوْلُهُ زَوِّجْنِي مَوْلَاتَك وَأُزَوِّجُك مَوْلَاتِي لَا مَهْرَ بَيْنَنَا شِغَارٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>