للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يُفْسَخُ أَبَدًا وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ وَلَوْ عَقَدَاهُ كَذَلِكَ بِمَهْرٍ سَمَّيَاهُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ فَفِيهَا هَذَا وَجْهُ الشِّغَارِ لَا صَرِيحَةُ يَمْضِي بِالْبِنَاءِ (وَفُسِخَ فِيهِ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا أَنَّ صَرِيحَ الشِّغَارِ يَفْسَخُ أَبَدًا (وَإِنْ فِي وَاحِدَةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَإِنْ سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى وَدَخَلَا مَضَى نِكَاحُ الْمُسَمَّى لَهَا وَفُسِخَ نِكَاحُ الْأُخْرَى وَلَوْ دَخَلَتْ (وَعَلَى حُرِّيَّةِ وَلَدِ الْأَمَةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَلَى أَنَّ مَا وَلَدَتْ حُرٌّ لَا يُقَرُّ نِكَاحُهُ بِحَالٍ وَلَوْ دَخَلَ وَلَهَا الْمُسَمَّى إنْ دَخَلَ (أَبَدًا) تَقَدَّمَ النَّصُّ بِهَذَا فِي النِّكَاحِ الشِّغَارِ وَعَلَى حُرِّيَّةِ الْوَلَدِ (وَلَهَا فِي الْوَجْهِ وَمِائَةٍ وَخَمْرٍ وَمِائَةٍ نَقْدًا وَمِائَةٍ لِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ) أَمَّا وَجْهُ الشِّغَارَةِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ: يَفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِنْ دَخَلَا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا الْمُسَمَّى.

سَحْنُونَ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسَمَّى أَكْثَرَ. عِيَاضٌ: حَمَلَ الشُّيُوخُ قَوْلَ سَحْنُونٍ عَلَى التَّفْسِيرِ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَنْ نَكَحَ بِمِائَةٍ وَخَمْرٍ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: لَوْ تَزَوَّجَهَا بِفَاسِدٍ مَعَ صَحِيحٍ كَخَمْرٍ وَآبِقٍ وَرُبْعِ دِينَارٍ فَفِي فَسْخِهِ خِلَافٌ. الْمُتَيْطِيُّ: مَذْهَبُ مَالِكٍ يَقْتَضِي الْفَسْخَ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَنْ نَكَحَ بِمِائَةٍ وَمِائَةٍ لِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ فَثَالِثُ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ يَفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ مُطْلَقًا. ابْنُ عَرَفَةَ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ، فَإِنْ بَنَى فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمُعَجَّلِ وَالْمُؤَجَّلِ (وَلَوْ زَادَ عَلَى الْجَمِيعِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ إنْ زَادَ عَلَى الْمُعَجَّلِ وَالْمُؤَجَّلِ (وَقُدِّرَ بِالتَّأْجِيلِ الْمَعْلُومِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ) . ابْنُ حَبِيبٍ: إنْ تَزَوَّجَهَا بِمِائَةٍ نَقْدًا وَمِائَةٍ لِسَنَةٍ وَمِائَةٍ لِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ وَبَنَى فَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْنِ فَلَهَا مِائَتَانِ، مِائَةٌ مِنْهَا إلَى أَجَلِهَا وَإِنْ كَانَ أَزْيَدَ فَالزَّائِدُ عَلَى الْمِائَتَيْنِ حَالٌّ مَعَ الْمِائَةِ الْحَالَّةِ وَمِائَةٌ إلَى أَجَلِهَا (وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا فِيمَا إذَا سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا وَدَخَلَ بِالْمُسَمَّى لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ) .

مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا وَدَخَلَ بِالْمُسَمَّى لَهَا دُونَ الْأُخْرَى وَدَخَلَ مَضَى نِكَاحُ الْمُسَمَّى لَهَا وَفُسِخَ نِكَاحُ الْأُخْرَى. وَلَوْ دَخَلَتْ فَاخْتَصَرَهَا الشَّيْخُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَهْرُ الْمِثْلِ. انْتَهَى مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ. وَعِبَارَةُ ابْنِ يُونُسَ: فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَثَبَتَ بَعْدَهُ نِكَاحُ الْمُسَمَّى لَهَا وَتَأْخُذُ الْأَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى أَوْ صَدَاقَ الْمِثْلِ (وَفِي مَنْعِهِ بِمَنَافِعَ أَوْ تَعْلِيمِهَا قُرْآنًا أَوْ إحْجَاجِهَا وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ عَمَلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>