للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهَا مَالِكٌ.

وَقَالَ أَصْبَغُ: لَا يُجْزِئُهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إنْ كَانَ قَصْدُهُ غَمَّهَا بِهِ أَجْزَأَهُ (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَفِي الْبِرِّ كَنَفْسِهِ وَهَلْ كَذَلِكَ فِي الْحِنْثِ أَوْ لَا يَضْرِبُ لَهُ أَجَلَ الْإِيلَاءِ وَيَتَلَوَّمُ لَهُ قَوْلَانِ) لَمْ أَلْتَفِتْ لِهَذَا عِنْدَ نَظَرِي فِي قَوْلِهِ وَأَنْتَظِرُ أَنْ أُثْبِتَ وَقَدْ تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَهُ كَإِنْ لَمْ يَقْدُمْ تَصْحِيفٌ مِنْ النَّاقِلِ، وَإِنَّمَا صَوَابُهُ إلَّا كَإِنْ لَمْ أَقْدُمْ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: وَأَنْتَظِرُ أَنْ أُثْبِتَ كَإِنْ حَجَجْت أَوْ ضَرَبْت عَبْدِي وَإِنْ نَفَى لَمْ يُؤَجَّلْ كَإِنْ لَمْ أَحُجَّ أَوْ أَضْرِبْ عَبْدِي مُنِعَ مِنْهَا، وَإِنْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ فَفِي الْبِرِّ كَنَفْسِهِ كَإِنْ حَجَّ فُلَانٌ أَوْ ضَرَبَ عَبْدَهُ. وَهَلْ كَذَلِكَ فِي الْحِنْثِ كَإِنْ لَمْ يَحُجَّ فُلَانٌ أَوْ إنْ لَمْ يَقْدُمْ وَبِهَذَا تَدْخُلُ لَهُ السِّتُّ الصُّوَرُ الَّتِي ذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْهَا قَوْلًا مَشْهُورًا إلَّا فِي نَحْوِ إنْ لَمْ يَقْدُمْ فُلَانٌ فَلِابْنِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ.

(وَإِنْ أَقَرَّ بِفِعْلٍ ثُمَّ حَلَفَ مَا فَعَلْتُ صُدِّقَ بِيَمِينٍ بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ

<<  <  ج: ص:  >  >>