للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُنَجَّزُ وَلَا تُمَكِّنُهُ زَوْجَتُهُ إنْ سَمِعَتْ إقْرَارَهُ وَبَانَتْ) اُنْظُرْ قَوْلَهُ " وَبَانَتْ " وَلَوْ قَالَ إنْ سَمِعَتْ إقْرَارَهُ وَلَا بَيِّنَةَ لِتَنْزِلَ عَلَى مَا يَتَقَرَّرُ.

مِنْ الْمُدَوَّنَةِ مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ مَا فَعَلَهُ وَقَالَ: كُنْت كَاذِبًا فِي إقْرَارِي صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يَحْنَثُ، وَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ يَمِينِهِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: كُنْت كَاذِبًا لَمْ يَنْفَعْهُ وَلَزِمَهُ الطَّلَاقُ بِالْقَضَاءِ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّ الْأَوَّلَ إنَّمَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ كَذَبَ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ فَلَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيَحْلِفُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ كَذَبَ، وَالثَّانِي أَقَرَّ أَنَّهُ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ بِالطَّلَاقِ فَوَجَبَ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ وَعَلِمَ هُوَ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ عِنْدَهُمْ بَعْدَ يَمِينِهِ حَلَّ لَهُ الْمُقَامُ عَلَيْهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَلَمْ يَسَعْ امْرَأَتُهُ إنْ سَمِعَتْ إقْرَارَهُ هَذَا الْمُقَامَ مَعَهُ إلَّا أَنْ لَا تَحُدَّ بَيِّنَةً وَلَا سُلْطَانًا فَهِيَ كَمَنْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَلَا بَيِّنَةَ لَهَا فَلَا تَتَزَيَّنُ لَهُ وَلَا يَرَى لَهَا شَعْرًا وَلَا وَجْهًا إنْ قَدَرَتْ وَلَا يَأْتِيهَا إلَّا وَهِيَ كَارِهَةٌ وَلَا تَنْفَعُهَا مُدَافَعَتُهُ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إلَّا بِشَاهِدِهِ اهـ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ مُحْرِزٍ إنَّمَا مَنَعَهُ مِنْ رُؤْيَةِ وَجْهِهَا لِقَصْدِ اللَّذَّةِ كَالْأَجْنَبِيِّ لَا لِغَيْرِ اللَّذَّةِ إذْ وَجْهُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَقَدْ يُرَى غَيْرَ وَجْهِهَا. وَعِبَارَةُ اللَّخْمِيِّ: مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ فَعَلَ شَيْئًا ثُمَّ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ وَقَالَ: كُنْت كَاذِبًا صَدَقَ وَأُحْلِفَ، وَإِذَا شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَا فَعَلَهُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ يَمِينِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ يَمِينِهِ حَنِثَ.

وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ وُجِدَ بِهِ رِيحُ خَمْرٍ فَشَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهُ رِيحُ خَمْرٍ فَحَلَفَ هُوَ بِالطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ شَرِبَ خَمْرًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَدُيِّنَ فِي يَمِينِهِ وَلَا يُطَلَّقُ عَلَيْهِ. وَمِنْ فُرُوقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَأَفْعَل فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ فَعَلَ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ، وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ حَلَفَ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ مَا فَعَلَ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ، وَفِي كِلَا الْمَوْضِعَيْنِ قَدْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ (وَلَا تَتَزَيَّنُ لَهُ إلَّا كُرْهًا) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ بِهَذَا (وَلِتَفْتَدِ مِنْهُ وَفِي

<<  <  ج: ص:  >  >>