للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ مُحَاوَرَتِهَا قَوْلَانِ) مُحَمَّدٌ: وَلِتَفْتَدِ مِنْهُ بِمَا قَدَرَتْ وَلَوْ بِشَعْرِ رَأْسِهَا وَتَقْتُلْهُ إنْ خَفِيَ لَهَا كَغَاصِبِ الْمَالِ يُرِيدُ مِثْلَ الْعَادِي وَالْمُحَارِبِ.

وَقَالَ سَحْنُونَ: لَا يَحِلُّ لَهَا قَتْلُهُ وَلَا قَتْلُ نَفْسِهَا وَأَكْثَرُ مَا عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ وَأَنْ لَا يَأْتِيَهَا إلَّا مُكْرَهَةً. ابْنُ مُحْرِزٍ: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَلَا سَبِيلَ لَهَا إلَى الْقَتْلِ لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>