للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ لَمْ يَدْرِ بِمَا حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ مَشْيٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَلْيُطَلِّقْ نِسَاءَهُ وَيُعْتِقْ رَقِيقَهُ وَيَتَصَدَّقْ بِثُلُثِ مَالِهِ وَيَمْشِ إلَى مَكَّةَ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ (وَلَا يُؤْمَرُ إنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا) ابْنُ شَاسٍ: هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا وَلَمْ يَسْتَنِدْ شَكُّهُ إلَى أَصْلٍ فَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ وَلَا يُؤْمَرُ بِهِ. وَسَمِعَ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي طَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَيُقْضَى عَلَيْهَا بِطَلَاقِهَا أَمْ ذَلِكَ إلَيْهِ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِطَلَاقِهَا؟ قَالَ: ذَلِكَ إلَيْهِ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِطَلَاقِهَا. ابْنُ رُشْدٍ: الشَّكُّ فِي الطَّلَاقِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ مِنْهُ يُتَّفَقُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ.

وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فِعْلًا ثُمَّ يَقُولُ لَعَلَّهُ قَدْ فَعَلَ أَوْ يَشُكَّ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ عَلَيْهِ الشَّكَّ فِي ذَلِكَ. وَسَمِعَ عِيسَى أَيْضًا فِي رَجُلٍ تُوَسْوِسُهُ نَفْسُهُ فَيَقُولُ قَدْ طَلَّقْت امْرَأَتِي أَوْ يَتَكَلَّمُ بِالطَّلَاقِ وَهُوَ لَا يُرِيدُهُ أَوْ يُشَكِّكُهُ فَقَالَ: يَضْرِبُ عَنْ ذَلِكَ وَيَقُولُ لِلْخَبِيثِ صَدَقْت وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا مِثْلُ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْمُوَسْوِسَ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>