للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ قَالَتْ لَمْ أُرِدْ طَلَاقًا صَدَقَتْ اُنْظُرْهُ فِي رَسْمِ كَتَبَ (وَقُبِلَ تَفْسِيرُ قَبِلْت أَوْ قَبِلْت أَمْرِي أَوْ مَا مَلَّكْتنِي بِرَدٍّ أَوْ طَلَاقٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَتْ قَدْ قَبِلْت أَوْ قَبِلْت أَمْرِي أَوْ اخْتَرْت أَوْ اخْتَرْت أَمْرِي سُئِلَتْ مَا أَرَادَتْ بِذَلِكَ؛ فَإِنْ قَالَتْ أَرَدْت بِهِ الطَّلَاقَ صَدَقَتْ، وَإِنْ قَالَتْ أَرَدْت بِهِ طَلَاقًا دُونَ الْبَتَاتِ لَمْ يَلْزَمْ، وَإِنْ أَرَدْت الْبَتَاتَ لَزِمَ وَلَا مُنَاكَرَةَ لَهُ.

وَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ فِي جَوَابِهَا وُجُوهٌ تَتَصَرَّفُ فِيمَا أَرَادَتْ بِهِ فِي خِيَارٍ أَوْ تَمْلِيكٍ إلَّا أَنَّهُ يُنَاكِرُهَا فِي التَّمْلِيكِ خَاصَّةً إنْ ادَّعَى نِيَّةً وَيَحْلِفُ عَلَى مَا نَوَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ حِينَ مَلَّكَهَا فَقَضَتْ بِالثَّلَاثِ لَزِمَهُ وَلَا مُنَاكَرَةَ لَهُ (وَنَاكِرَ مُخَيَّرَةً لَمْ تَدْخُلْ وَمُمَلَّكَةٍ مُطْلَقًا إنْ زَادَتْ عَلَى طَلْقَةٍ إنْ نَوَاهَا) ابْنُ رُشْدٍ: ذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّ التَّمْلِيكَ يَفْتَرِقُ مِنْ التَّخْيِيرِ فَأَخَذَ فِي التَّمْلِيكِ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا فَيَقُولَ لَمْ أُرِدْ إلَّا وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِذَا قَالَ أَمْرُك بِيَدِك فَقَدْ جَعَلَ بِيَدِهَا مَا كَانَ بِيَدِهِ مِنْ طَلَاقِهَا.

هَذَا ظَاهِرُ اللَّفْظِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>