للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي ذَلِكَ قُبِلَتْ مِنْهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ. وَذَهَبَ فِي التَّخْيِيرِ إلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا ثَلَاثًا فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، فَإِنْ اخْتَارَتْ ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ، وَإِنْ اخْتَارَتْ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا كَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْمُمَلَّكَةِ فِي الْمُنَاكَرَةِ (وَبَادَرَ) ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ فَقَضَتْ بِالْبَتَّةِ فَلَمْ يُنَاكِرْهُ وَادَّعَى الْجَهْلَ وَأَرَادَ مُنَاكَرَتَهَا حِينَ عَلِمَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (وَحَلَفَ، إنْ دَخَلَ وَإِلَّا فَعِنْدَ الِارْتِجَاعِ) قَالَ مَالِكٌ: مَنْ مَلَّكَ زَوْجَتَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>